منتدى التربية و التعليم
center]دستور1976 السلطة التنفيذية 613623[/center]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا دستور1976 السلطة التنفيذية 829894
ادارة المنتدي دستور1976 السلطة التنفيذية 103798




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى التربية و التعليم
center]دستور1976 السلطة التنفيذية 613623[/center]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا دستور1976 السلطة التنفيذية 829894
ادارة المنتدي دستور1976 السلطة التنفيذية 103798


منتدى التربية و التعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دستور1976 السلطة التنفيذية

اذهب الى الأسفل

دستور1976 السلطة التنفيذية Empty دستور1976 السلطة التنفيذية

مُساهمة من طرف المديرالعام الخميس فبراير 05, 2009 11:29 am

الفصل الثاني 
الوظيفة التنفيذية 
المادة 104 : يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية رئيس الجمهورية، و هو رئيس الدولة. 
المادة 105 : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريــق الاقتراع الـــعام المباشر و السري. 
  يتم انتخاب المرشح بالأغلبية المطلقة من الناخبين المسجلين. 
  يقترح المرشح من طرف جبهة التحرير الوطني، و يمارس مؤتمرها مباشرة هذه الصلاحية ابتداء من انعقاد أول مؤتمر لها اثر دخول هذا الدستور حيز التنفيذ. 
  يحدد القانون الإجراءات الأخرى للانتخابات الرئاسية. 
المادة 106 : يمارس رئيس الجمهورية السلطة السامية في النطاق المبيّن في الدستور. 
المادة 107 : لا يؤهل أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كانت له الجنسية الجزائرية أصلا، و يدين بالإسلام، و قد بلغ من العمر أربعين سنة (40) كاملة يوم الانتخاب، و يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية. 
المادة 108 : المدة الرئاسية ست سنوات. 
  يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية. 
المادة 109 : يــتقــلد رئــيس الجمهورية مهامه في الأسبوع الموالي لانتخابه، و يؤدي اليمين أمام الشــعــب و بمــحــضـر كل الهيئات العليا في الحزب و الدولة. 
المادة 110 : يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي : 
"وفاء للتضحيات الكبرى و لأرواح شهداء ثورتنا المقدسة أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي و أمجده، و أن أحتــــرم الميثاق الوطني و الدستور، و كل قوانين الجمهورية و أحميها، و أن أحترم الاختيار الاشتراكي الذي لا رجعة فيه، و أن أحافظ على سلامة التــــراب الوطني و حدة الشعب و الأمة، و أن أحمي الحقوق و الحريات الأساسية للشعب و أعمل بدون هوادة على تطوره و سعادته، و أن أسعى بكل قواي من أجل تحقيق المثل العليا للعدالة و الحرية و السلم في العالم". 
المادة 111 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور، بالسلطات و الصلاحيات الآتية : 
1- يمثل الدولة داخل البلاد و خارجها. 
2- يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة. 
3- يحمي الدستور. 
4- يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة للجمهورية. 
5- يتولى مسئولية الدفاع الوطني. 
6- يقرر طبقا للميثاق الوطني و لأحكام الدستور، السياسة العامة للأمة في المجالين الداخلي و الخارجي، و يقوم بقيادتها و تنفيذها. 
7- يحدد صلاحيات أعضاء الحكومة طبقا لأحكام الدستور. 
8- يترأس مجلس الوزراء. 
9- يترأس الاجتماعات المشتركة لأجهزة الحزب و الدولة. 
10- يضطلع بالسلطة التنظيمية. 
11- يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات. 
12- يعين الموظفين المدنيين و العسكريين، طبقا للقانون. 
13- له حق إصدار العفو و حق إلغاء العقوبات أو تخفيضها و كذلك حق إزالة كل النتائج القانونية، أيا كانت طبيعتها، و المترتبة على الأحكام التي تصدرها المحاكم. 
14- يمكن له أن يعمد لاستفتاء الشعب في كل القضايا ذات الأهمية الوطنية. 
15- يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته لنائب رئــيس الــجمــهــورية و للوزير الأول مع مراعاة أحكام المادة 116 من الدستور. 
16- يعين سفراء الجمهورية و المفوضين فوق العادة للخارج و ينهي مهامهم، و يتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، و أوراق إنهاء مهامهم. 
17- يبرم المعاهدات الدولية و يصادق عليها وفقا لأحكام الدستور. 
18- يقلد أوسمة الدولة و نياشينها و ألقابها الشرفية. 
المادة 112 : يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا لرئيس الجمهورية يساعده و يعينه في مهامه. 
المادة 113 : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة. 
  يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين وزيرا أول. 
المادة 114 : تمارس الحكومة الوظيفة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية. 
الوطني وجوبا، و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. 
المادة 115 : نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة مسئولون أثناء ممارسة كل منهم لمهامه، أمام رئيس الجمهورية. 
المادة 116 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفرض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول و أعضاء الحكومة، أو إعفائهم من مهامهم، و لا في إجراء استفتاء، أو في حل المجلس الشعبي الوطني، أو تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، و لا في تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 119 إلى 124 من الدستور، و كذلك السلطات الواردة في الفقرات من 4 إلى 9 و الفقرة 13 من المادة 111 من الدستور. 
المادة 117 : في حالة وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. 
يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمسة و أربعون يوما ( 45 ) تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية. 
يستدعى مؤتمر استثنائي للحزب قصد تعيين المرشح لرئاسة الجمهورية. 
يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور. 
المادة 118 : لا يمكن حل أو تعديل الحكومة القائمة إبان وفاة أو استقالة رئيس الجمهورية إلى أن يتسلم رئيس الجمهورية الجديد مهامه. 
لا يمكن أثناء فترة الخمسة و الأربعين يوما ( 45 ) المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 117 من الدستور، تطبيق أحكام المادتين 112 و 113 و لا أحكام الفقرات 7 و 13 و 14 من المادة 111 و لا أحكام المادتين 123 و 163 من الدستور. 
لا يمكن أثناء نفس الفترة، إنهاء مهام نائب رئيس الجمهورية و الوزير الأول. 
كما لا يمكن تطبيق أحكام المواد 120 و 121 و 122 و 124 من الدستور إلا بموافقة المجلس الشعبي الوطني مع الاستشارة المسبقة لقيادة الحزب. 
المادة 119 : في حالة الضرورة الملحة، يقرر رئيس الجمهورية، في اجتماع لهيئات الحزب العليا و الحكومة، حالة الطوارئ أو الحصار، و يتخذ كل الإجراءات اللازمة لاستتباب الوضع. 
المادة 120 : إذا كانت البلاد مهددة بخطر وشيك الوقوع على مؤسساتها، أو على استقلالها، أو سلامة ترابها، يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية. 
  يــتــدخل مــثــل هــذا الإجراء أثناء اجتماع الهيئات العليا للحزب و الحكومة. 
  تخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الخاصة التي تتطلبها المحافظة على استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية. 
  يجتمع المجلس الشعبي الوطني، وجوبا، باستدعاء من رئيسه. 
  تنتهي الحالة الاستثنائية حسب نفس الأشكال، و بناء على نفس الإجراءات المذكورة أعلاه التي أدت إلى تقريرها. 
المادة 121 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة. 
المادة 122 : في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك الحصول، حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد استشارة هيأة الحزب القيادية و اجتماع الحكومة و الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن. 
  يجتمع المجلس الشعبي الوطني، بحكم القانون. 
  يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك. 
المادة 123 : يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب و يتولى رئيس الدولة جميع السلطات. 
المادة 124 : يوافق رئيس الجمهورية على الهدنة و السلم. 
تقدم اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم، فورا، إلى الموافقة الصريحة للهيئة القيادية للحزب طبقا لقانونه الأساسي. كما تعرض على المجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 158 من الدستور. 
المادة 125 : يؤسس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء حول كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني، إلى رئيس الجمهورية. 
  يحدد رئيس الجمهورية طرق تنظيم المجلس الأعلى للأمن و تسييره.

المديرالعام
المديرالعام
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 1275
العمر : 65
تاريخ التسجيل : 10/12/2008

https://histgeo.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى