دستور1963 -جبهة التحرير + السلطة التنفيذية
صفحة 1 من اصل 1
دستور1963 -جبهة التحرير + السلطة التنفيذية
جبهة التحرير الوطني
المادة 23 : جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر.
المادة 24 : جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة الأمة، و توحي بعمل الدولة و تراقب عمل المجلس الوطني و الحكومة.
المادة 25 : جبهة التحرير الوطني تشــخص المطامح العمــيقة للجمـاهــير و تهذبها و تنظمها و هي رائدها في تحقيق مطامحها.
المادة 26 : جبهة التحرير الوطني تنجز أهداف الثورة الديمقراطية الشعبية، و تشيد الاشتراكية في الجزائر
المادة 23 : جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر.
المادة 24 : جبهة التحرير الوطني تحدد سياسة الأمة، و توحي بعمل الدولة و تراقب عمل المجلس الوطني و الحكومة.
المادة 25 : جبهة التحرير الوطني تشــخص المطامح العمــيقة للجمـاهــير و تهذبها و تنظمها و هي رائدها في تحقيق مطامحها.
المادة 26 : جبهة التحرير الوطني تنجز أهداف الثورة الديمقراطية الشعبية، و تشيد الاشتراكية في الجزائر
ممارسة السيادة - المجلس الوطني
المادة 27 : السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له قي مجلس وطني، ترشحهم جبهة التحرير الوطني، و ينتخبون باقتراع عام مـباشر و سرى لمدة خمسة سنين.
المادة 28 : يعبر المجلس الوطني عن الإرادة الشعبية، و يتولى التصويت على القوانين، و يراقب النشاط الحكومي.
المادة 29 : يحدد القانــون طريــقة انتــخاب النــواب في المجلس الوطني و عددهم، و شروط صلاحية انتخابهم، و نظام ما يتنافى و النيابة.
و في حالة النزاع حول قانونية انتخاب النائب، تتولى "لجنة مراجعة السلطة و تصحيح النيابة" المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، الفصل في الموضوع طبقا للشروط المحددة.
المادة 30 : لا يمكن للمجلس الوطني الإعلان عن إسقاط النائب إلا بأغلبية ثلثي أعضائه و باقتراح من الهيئة العليا لجبهة التحرير الوطني.
المادة 31 : يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية خلال مدة نيابته.
المادة 32 : لا يجوز إيقاف أي نائب، أو متابعته فيما يتعلق بالقضايا الجنائية دون إذن المجلس الوطني إلا في حالة التلبس بالجريمة، و يوقف حبس أو متابعة النائب بطلب من المجلس الوطني.
و في حالة التلبس بالجريمة يقدم فورا إخطار المتابعة أو الإجراءات المتخذة ضد النائب إلى مكتب المجلس الذي يمكنه أن يطالب بموجب سلطة القانون اتخاذ التدابير الضرورية لاحترام مبدأ الحصانة البرلمانية. و لا تجوز متابعة أي عضو من أعضاء المجلس الوطني، أو إيقافه أو حبسه، أو محاكمته بسبب ما يدلي به من آراء أو تصويت خلال ممارسة نيابته.
المادة 33 : يجتمع المجلس الوطني وجوبا قبل اليوم الخامس عشر الموالي لانتخاب أعضائه و يعمد إلى تصحيح نيابتهم.
و ينتخب فورا رئيسه و مكتبه و لجانه.
المادة 34 : رئيس المجلس الوطني هو الشخصية الثانية في الدولة.
المادة 35 : يحدد المجلس الوطني في قانونه الداخلي قواعد تنظيمه و تسييره.
المادة 36 : لرئيس الجمهورية و للنواب حق المبادرة بتقديم القوانين.
توضع مشاريع و اقتراحات و تصميمات القوانين على مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجان البرلمانية المختصة لدراستها.
المادة 37 : لأعضاء الحكومة حق حضور جلسات المجلس الوطني و المشاركة في مناقشة اللجان.
المادة 38 : يمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة :
- الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان
- السؤال الكتابي.
- السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها.
السلطة التنفيذية
المادة 39 : تسند السلطة التنفيذية إلى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية.
و هو ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع الــعــام المباشـــر و السري بعد تعيينه من طرف الحزب.
يمكن لكل مسلم جزائري الأصل بلغ عمره 35 سنة على الأقل و متمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية.
المادة 40 : يؤدي رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام وظيفته القسم أمام المجلس الوطني بالعبارات التالية : (وفاء لمبادئ ثورتنا و لأرواح شهدائنا، أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور و أدافع عليه و أحافظ على سلامة الوطن و استقلال البلاد و وحدتها، و أن أبذل كل جهدي لرعاية مصالح الشعب و الجمهورية الديمقراطية الشعبية).
المادة 41 : يعتمد لدى رئيس الجمهورية السفراء الأجانب و المبعوثون فوق العادة.
و يعين السفراء و المبعوثون فوق العادة باقتراح من طرف وزير الشؤون الخارجية.
المادة 42 : يوقع رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطني و يصادق على المعاهدات والاتفاقيات و المواثيق الدولية و يسهر على تنفيذها.
المادة 43 : و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
المادة 44 : يعلن رئيس الجمهورية الحرب و يبرم السلم بموافقة المجلس الوطن.ي
المادة 45 : يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع و المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 46 : يمارس رئيس الجمهورية حق العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 47 : رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد أمام المجلس الوطني، يعين الوزراء الذين يجب أن يختار الثلثين 3/2 منهم على الأقل من بين النواب و يقدمهم إلى المجلس.
المادة 48 : يتولى رئيس الجمهورية تحديد سياسة الحكومة و توجيهها، كما يقوم بتسيير و تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي يجسمها الحزب، و يعبر عنها المجلس الوطني.
المادة 49 : يكلف رئيس الجمهورية بإصدار القوانين و نشرها.
يصدر القوانين خلال الأيام العشرة الموالية لإحالتها عليه من طرف المجلس الوطني، و يوقع مرسومات التطبيق. و يمكن التخفيض من أجل الأيام العشرة عندما يطلب المجلس الوطني الاستعجال.
المادة 50 : يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة الأسباب خلال الأجل المحدد لإصدار القوانين، للتداول في شأنها مرة ثانية، و لا يمكن رفض طلبه هذا.
المادة 51 : إذا لم يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الآجال المنصوص عليها فإن رئيس المجلس الوطني يتول إصدارها.
المادة 52 : يتولى رئيس الجمهورية تنفيذ القوانين.
المادة 53 : تمارس السلطة النظامية من رئيس الجمهورية.
المادة 54 : يعين رئيس الجمهورية الموظــفيـن في جــميع الـمناصب المدنية و العسكرية.
المادة 55 : يطعن المجلس الوطني في مسؤولية رئيس الجمهورية بإيداع لائحة سحب الثقة، يتعين توقيعها من طرف ثلث النواب الذين يتكون منهم المجلس.
المادة 56 : التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني يوجب استقالة رئيس الجمهورية و الحل التلقائي للمجلس. و لا يجوز الالتجاء إلى هذا التصويت العلني إلا بعد مضي أجل خمسة أيام كاملة على إيداع اللائحة.
المادة 57 : في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه النهائي أو سحب الثقة من الحكومة، يمارس المجلس الوطني مهام رئيس الجمهورية، و يساعده فيها رؤساء اللجان في المجلس الوطني.
و مهمته الأساسية تصريف الشؤون العادية، وإعداد الانتخابات في ظرف شهرين لتعيين رئيس الجمهورية و أعضاء المجلس الوطني في حالة حله.
المادة 58 : يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له لمدة محدودة حق اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء أو تعرض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر.
المادة 59 : في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية. و يجتمع المجلس الوطني وجوبا.
.
المادة 27 : السيادة الوطنية للشعب يمارسها بواسطة ممثلين له قي مجلس وطني، ترشحهم جبهة التحرير الوطني، و ينتخبون باقتراع عام مـباشر و سرى لمدة خمسة سنين.
المادة 28 : يعبر المجلس الوطني عن الإرادة الشعبية، و يتولى التصويت على القوانين، و يراقب النشاط الحكومي.
المادة 29 : يحدد القانــون طريــقة انتــخاب النــواب في المجلس الوطني و عددهم، و شروط صلاحية انتخابهم، و نظام ما يتنافى و النيابة.
و في حالة النزاع حول قانونية انتخاب النائب، تتولى "لجنة مراجعة السلطة و تصحيح النيابة" المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، الفصل في الموضوع طبقا للشروط المحددة.
المادة 30 : لا يمكن للمجلس الوطني الإعلان عن إسقاط النائب إلا بأغلبية ثلثي أعضائه و باقتراح من الهيئة العليا لجبهة التحرير الوطني.
المادة 31 : يتمتع النائب بالحصانة البرلمانية خلال مدة نيابته.
المادة 32 : لا يجوز إيقاف أي نائب، أو متابعته فيما يتعلق بالقضايا الجنائية دون إذن المجلس الوطني إلا في حالة التلبس بالجريمة، و يوقف حبس أو متابعة النائب بطلب من المجلس الوطني.
و في حالة التلبس بالجريمة يقدم فورا إخطار المتابعة أو الإجراءات المتخذة ضد النائب إلى مكتب المجلس الذي يمكنه أن يطالب بموجب سلطة القانون اتخاذ التدابير الضرورية لاحترام مبدأ الحصانة البرلمانية. و لا تجوز متابعة أي عضو من أعضاء المجلس الوطني، أو إيقافه أو حبسه، أو محاكمته بسبب ما يدلي به من آراء أو تصويت خلال ممارسة نيابته.
المادة 33 : يجتمع المجلس الوطني وجوبا قبل اليوم الخامس عشر الموالي لانتخاب أعضائه و يعمد إلى تصحيح نيابتهم.
و ينتخب فورا رئيسه و مكتبه و لجانه.
المادة 34 : رئيس المجلس الوطني هو الشخصية الثانية في الدولة.
المادة 35 : يحدد المجلس الوطني في قانونه الداخلي قواعد تنظيمه و تسييره.
المادة 36 : لرئيس الجمهورية و للنواب حق المبادرة بتقديم القوانين.
توضع مشاريع و اقتراحات و تصميمات القوانين على مكتب المجلس الذي يحيلها على اللجان البرلمانية المختصة لدراستها.
المادة 37 : لأعضاء الحكومة حق حضور جلسات المجلس الوطني و المشاركة في مناقشة اللجان.
المادة 38 : يمارس المجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة :
- الاستماع إلى الوزراء داخل اللجان
- السؤال الكتابي.
- السؤال الشفوي مع المناقشة أو بدونها.
السلطة التنفيذية
المادة 39 : تسند السلطة التنفيذية إلى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية.
و هو ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع الــعــام المباشـــر و السري بعد تعيينه من طرف الحزب.
يمكن لكل مسلم جزائري الأصل بلغ عمره 35 سنة على الأقل و متمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن ينتخب رئيسا للجمهورية.
المادة 40 : يؤدي رئيس الجمهورية قبل مباشرته لمهام وظيفته القسم أمام المجلس الوطني بالعبارات التالية : (وفاء لمبادئ ثورتنا و لأرواح شهدائنا، أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور و أدافع عليه و أحافظ على سلامة الوطن و استقلال البلاد و وحدتها، و أن أبذل كل جهدي لرعاية مصالح الشعب و الجمهورية الديمقراطية الشعبية).
المادة 41 : يعتمد لدى رئيس الجمهورية السفراء الأجانب و المبعوثون فوق العادة.
و يعين السفراء و المبعوثون فوق العادة باقتراح من طرف وزير الشؤون الخارجية.
المادة 42 : يوقع رئيس الجمهورية بعد استشارة المجلس الوطني و يصادق على المعاهدات والاتفاقيات و المواثيق الدولية و يسهر على تنفيذها.
المادة 43 : و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
المادة 44 : يعلن رئيس الجمهورية الحرب و يبرم السلم بموافقة المجلس الوطن.ي
المادة 45 : يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للدفاع و المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 46 : يمارس رئيس الجمهورية حق العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 47 : رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد أمام المجلس الوطني، يعين الوزراء الذين يجب أن يختار الثلثين 3/2 منهم على الأقل من بين النواب و يقدمهم إلى المجلس.
المادة 48 : يتولى رئيس الجمهورية تحديد سياسة الحكومة و توجيهها، كما يقوم بتسيير و تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي يجسمها الحزب، و يعبر عنها المجلس الوطني.
المادة 49 : يكلف رئيس الجمهورية بإصدار القوانين و نشرها.
يصدر القوانين خلال الأيام العشرة الموالية لإحالتها عليه من طرف المجلس الوطني، و يوقع مرسومات التطبيق. و يمكن التخفيض من أجل الأيام العشرة عندما يطلب المجلس الوطني الاستعجال.
المادة 50 : يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني برسالة مبينة الأسباب خلال الأجل المحدد لإصدار القوانين، للتداول في شأنها مرة ثانية، و لا يمكن رفض طلبه هذا.
المادة 51 : إذا لم يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الآجال المنصوص عليها فإن رئيس المجلس الوطني يتول إصدارها.
المادة 52 : يتولى رئيس الجمهورية تنفيذ القوانين.
المادة 53 : تمارس السلطة النظامية من رئيس الجمهورية.
المادة 54 : يعين رئيس الجمهورية الموظــفيـن في جــميع الـمناصب المدنية و العسكرية.
المادة 55 : يطعن المجلس الوطني في مسؤولية رئيس الجمهورية بإيداع لائحة سحب الثقة، يتعين توقيعها من طرف ثلث النواب الذين يتكون منهم المجلس.
المادة 56 : التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة لنواب المجلس الوطني يوجب استقالة رئيس الجمهورية و الحل التلقائي للمجلس. و لا يجوز الالتجاء إلى هذا التصويت العلني إلا بعد مضي أجل خمسة أيام كاملة على إيداع اللائحة.
المادة 57 : في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه النهائي أو سحب الثقة من الحكومة، يمارس المجلس الوطني مهام رئيس الجمهورية، و يساعده فيها رؤساء اللجان في المجلس الوطني.
و مهمته الأساسية تصريف الشؤون العادية، وإعداد الانتخابات في ظرف شهرين لتعيين رئيس الجمهورية و أعضاء المجلس الوطني في حالة حله.
المادة 58 : يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الوطني التفويض له لمدة محدودة حق اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء أو تعرض على مصادقة المجلس في أجل ثلاثة أشهر.
المادة 59 : في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية استقلال الأمة و مؤسسات الجمهورية. و يجتمع المجلس الوطني وجوبا.
.
مواضيع مماثلة
» دستور1976 السلطة التنفيذية
» خطاب السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيه،
» كلمة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية
» الاصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية
» دستور1976- السياسة الخارجية- السلطة وتنظيمها
» خطاب السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيه،
» كلمة السيد ياسر عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام لقوات الثورة الفلسطينية
» الاصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية
» دستور1976- السياسة الخارجية- السلطة وتنظيمها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى