منتدى التربية و التعليم
center]دستور1976 - التشريعية 613623[/center]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا دستور1976 - التشريعية 829894
ادارة المنتدي دستور1976 - التشريعية 103798




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى التربية و التعليم
center]دستور1976 - التشريعية 613623[/center]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا دستور1976 - التشريعية 829894
ادارة المنتدي دستور1976 - التشريعية 103798


منتدى التربية و التعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دستور1976 - التشريعية

اذهب الى الأسفل

دستور1976 - التشريعية Empty دستور1976 - التشريعية

مُساهمة من طرف المديرالعام الخميس فبراير 05, 2009 11:32 am

 الفصل الثالث 
الوظيفة التشريعية 
المادة 126 : يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني. 
  للمجلس الشعبي الوطني، في نطاق اختصاصاته، سلطة التشريع بكامل السيادة. 
  يعد المجلس الشعبي الوطني القوانين و يصوت عليها. 
المادة 127 : تتمثل المهمة الأساسية للمجلس الشعبي الوطني، ضمن اختصاصاته، في العمل للدفاع عن الثورة الإشتراكية و تعزيزها. 
  يستلهم المجلس الشعبي الوطني، في نشاطه التشريعي، مبادئ الميثاق الوطني و يطبقها. 
المادة 128 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بناء على ترشيح من قيادة الحزب، عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري. 
المادة 129 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات. 
لا يمكن تمديد فترة هذه النيابة إلا في ظروف خطيرة للغاية لا تسمح بإجراء انتخابات عادية. و تثبت هذه الحالة بمقتضى قرار من المجلس الشعبي الوطني، بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية. 
المادة 130 : يحدد القانون طرق انتـخــاب النــواب، و بــخاصة عـــددهم، و شروط قابليتهم للانتخاب، و حالات التنافي مع شروط العضوية في المجلس. 
  يجب أن يكون تأليف المجلس الشعبي الوطني مطابقا لأحكام المادتين 8 و 9 من الدستور. 
المادة 131 : إثبات صحة الانتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الشعبي الوطني. 
  الفصل في النزاع الناشئ عن الانتخابات التشريعية من اختصاص المجلس الأعلى. 
المادة 132 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني. 
المادة 133 : النيابة في المجلس الشعبي الوطني قابلة للتجديد. 
المادة 134 : كل نائب لا يستوفي شروط النيابة أو أصبح غير مستوف لها، يتعرض لإسقاط صفته النيابية. 
  يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه. 
المادة 135 : النائب مسئول أمام زملائه الذين يمكنهم عزله إذا خان ثقة الشعب فيه أو اقترف عملا مخلا بوظيفته. 
  يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للعزل، و يقر المجلس الشعبي الوطني العزل بأغلبية أعضائه، بقطع النظر عما قد يحدث من متابعات أخرى حسب التشريع العادي. 
المادة 136 : يحدد القانون الظروف التي يمكن فيها للمجلس الشعبي الوطني قبول استقالة أحد أعضائه. 
المادة 137 : الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته. 
  لا يمكن متابعة أي نائب أو إلقاء القبض عليه، و بصفة عامة، لا يمكن رفع دعوى مدنية أو جزائية ضده بسبب ما أبداه من آراء أو ما تلفظ به من كلام أو بسبب تصويته أثناء ممارسته للنيابة. 
المادة 138 : لا تجوز متابعة أي نائب بسبب عمل جنائي إلا بإذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضائه. 
المادة 139 : في حالة تلبس النائب بجنحة أو جريمة، يخطر مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا. و يكتسب قوة القانون كل قرار يتخذه مكتب المجلس لضمان الاحترام لمبدأ الحصانة النيابية، إن اقتضى الأمر. 
المادة 140 : يحدد القانون شروط استخلاف النائب في حالة شغور مقعده. 
المادة 141 : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الثامن الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعده أصغر نائبين منهم. 
  ينتخب المجلس مكتبه و يشكل لجانه. 
المادة 142 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية. 
المادة 143 : يحدد القانون المبادئ العامة المتعلقة بتنظيم المجلس الشعبي الوطني وتسييره، و كذا ميزانية المجلس و التعويضات التي تدفع إلى أعضائه. 
  يعد المجلس الشعبي الوطني لائحة تنظيمه الداخلي. 
المادة 144 : جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية. 
  و تدون المداولات في محاضر تنشر طبقا لما يقرره القانون، و يجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة. 
المادة 145 : يشكل المجلس الشعبي الوطني لجانه في نطاق لائحة تنظيمه الداخلي. 
المادة 146 : يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة، مدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر. 
  لجان المجلس الشعبي الوطني لجان دائمة. 
المادة 147 : يمكن استدعاء المجلس الشعبي الوطني للاجتماع في دورة استثنائية بمبادرة من رئيس الجمهورية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس. 
  تختتم الدورة الاستثنائية بمجرد ما يستفيد المجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذي استدعي من أجله. 
المادة 148 : المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية، كما أنها حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني. 
  تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذا قدمها عشرون نائبا. 
  تقدم مشاريع القوانين من الحكومة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني. 
المادة 149 : لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف رفع مداخيل الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية، تكون مساوية، على الأقل، للمبالغ المقترح تغييرها. 
المادة 150 : يجوز للمجالس الشعبية البلدية و للمجالس الشعبية للولايات، أن ترفع التماسا إلى الحكومة التي يعود إليها النظر لصياغته في مشروع قانون. 
المادة 151 : يشرّع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها له الدستور. 
  تدخل كذلك في مجال القانون : 
1.الحقوق و الواجبات الأساسية للأفراد، و بخاصة نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية و واجبات المواطنين في إطار متطلبات الدفاع الوطني. 
2. القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية و قانون الأسرة، و بخاصة الزواج و الطلاق و البنوة و الأهلية و المواريث. 
3. ظروف الاستقرار المتعلقة بالأفراد. 
4. التشريع الأساسي الخاص بالجنسية. 
5. القواعد العامة المتعلقة بمركز الأجانب. 
6. القواعد العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي. 
7.القواعد العامة للقانون الجزائي و الإجراءات الجزائية و بخاصة تحديد الجنايات و الجنح، و العقوبات المناسبة لها، و العفو الشامل، و تسليم المجرمين. 
8. القواعد العامة لقانون الإجراءات المدنية و طرق التنفيذ. 
9. النظام العام للالتزامات المدنية و التجارية. 
10. القواعد العامة المتعلقة بنظام الانتخابات. 
11. التنظيم الإقليمي و التقسيم الإداري للبلاد. 
12. المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية و الاجتماعية. 
13. تحديد سياسة التربية، و سياسة الشباب. 
14. الخطوط الأساسية للسياسة الثقافية. 
15. إقرار المخطط الوطني. 
16.التصويت على ميزانية الدولة. 
17.إحداث الضرائــب و الـجــبايــات و الرسوم و الحقوق بجميع أنواعها و تحديد وعائها و نسبها. 
18. القواعد العامة للنظام الجمركي. 
19.القواعد العامة المتعلقة بنظام البنوك و القرض و التأمين. 
20. القواعد العامة المتــعــلقة بالصحة العمومية، و السكان، و قانون العمل و الضمان الاجتماعي. 
21. القواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين و أولي الحق من ذويهم. 
22. الخطوط العريضة لسياسة الإعمار الإقليمي، و البيئة، و نوعية الحياة، و حماية الحيوانات و النباتات. 
23. حماية التراث الثقافي و التاريخي و المحافظة عليه. 
24. النظام العام للغابات. 
25. النظام العام للمياه. 
26.إنشاء أوسمة الدولة و نياشينها و وضع ألقابها الشرفية. 
المادة 152 : يندرج تطبيق القانون في المجال التنظيمي. 
  كل المسائل، ماعدا تلك التي يختص بها القانون، هي من المجال التنظيمي. 
المادة 153 : لرئيس الجمهورية أن يشرّع، فيما بين دورة و أخرى للمجلس الشعبي الوطني، عن طريق إصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة. 
المادة 154 : يصدر رئيس الجمهورية القوانين في أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ تسليمها له. 
المادة 155 : لرئيس الجمهورية سلطة طلب إجراء مداولة ثانية حول قانون تم التصويت عليه، و ذلك في ظرف ثلاثين (30) من تاريخ إقراره. 
  و في هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 
المادة 156 : يوجه رئيس الجمهورية، مرة في السنة، خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني، حول وضع الأمة. 
المادة 157 : يمكن للمجلس الشعبي الوطني، بطلب من رئيس الجمهورية، أو من رئيسه، أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية. 
  يمكن، عند اقتضاء، أن تفضي هذه المناقشة إلى إصدار لائحة من المجلس الشعبي الوطني تبلغ بواسطة رئيسه إلى رئيس الجمهورية. 
المادة 158 : تتم مصادقـــة رئيس الجمهورية على المعاهـــدات الســـياسية و المعاهدات التي تعدل محتوى القانون، بعد الموافقة الصريحة عليها من المجلس الشعبي الوطني. 
المادة 159 : المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، تكتسب قوة القانون. 
المادة 160 : إذا حصل تناقض بين أحكام المعاهدة أو جزء منها و الدستور، لا يؤذن بالمصادقة عليها إلا بعد تعديل الدستور. 
 المادة 161 : يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني استجواب الحكومة حول قضايا الساعة. 
  يمكن للجان المجلس الشعبي الوطني أن تستمع إلى أعضاء الحكومة. 
المادة 162 : يمكن لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا كتابة فقط، أي سؤال إلى أي عضو من الحكومة، و ينبغي لهذا العضو أن يجيب كتابة في ظرف خمسة عشر يوما (15). 
  يتم نشر نص الأسئلة و الأجوبة طبقا لنفس الشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني. 
المادة 163 : لرئيس الجمهورية أن يقرر، في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب و الحكومة، حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة له. 
  تنظم الانتخابات التشريعية الجديدة في ظرف ثلاثة أشهر.

المديرالعام
المديرالعام
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 1275
العمر : 65
تاريخ التسجيل : 10/12/2008

https://histgeo.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى