دستور1963 -العدالة-المجلس الدستوري-المجلس الأعلى-التعديل
صفحة 1 من اصل 1
دستور1963 -العدالة-المجلس الدستوري-المجلس الأعلى-التعديل
العدالة
المادة 60 : يقضى باسم الشعب الجزائري طبقا للشروط التي يحددها قانون التنظيم القضائي.
المادة 61 : يعترف بحق الدفاع و يكون مضمونا في الجنايات.
المادة 62 : لا يخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون و لمصالح الثورة الاشتراكية.
استقلالهم مضمون بالقانون و بوجود المجلس الأعلى للقضاء.
المجلس الدستوري
المادة 63 : يتألف المجلس الدستـوري من الرئيــس الأول للمحكمة العليا، و رئيسي الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا و ثلاثة نواب يعينهم المجلس الوطني و عضو يعينه رئيس الجمهورية.
ينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح.
المادة 64 : يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني.
لمجلس الأعلى
المادة 65 : المجلس الأعلى للقضاء : يتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية و وزير العدل، و الرئيس الأول للمحكمة العليا، و وكيل الدولة العام لديها، و محام لدى المحكمة العليا، واثنين من رجال القضاء أحدهما من قضاة الصلح، ينتخبان من طرف زملائهم على المستوى الوطني و ستة أعضاء تنتخبهم لجنة العدل الدائمة في المجلس الوطني من بين أعضائها.
المادة 66 : اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء و قواعد سيره تحدد بقانون.
المادة 67 : المجلس الأعلى للدفاع : يتألف المجلس الأعلى للدفاع من رئيس الجمهورية و وزير الدفاع الوطني، و وزير الداخلية، و وزير الشؤون الخارجية، و رئيس لجنة الدفاع الوطني في المجلس، و عضوين يعينهما رئيس الجمهورية.
المادة 68 : يستشار المجلس في جميع المسائل العسكرية.
المادة 69 : المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي :
يتألف المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي من خمسة نواب يعينهم المجلس الوطني، و مدير التصميم، و حاكم البنك المركــزي للجزائر و المسؤولون عن المنظمات القومية و ممثلين للنواحي الرئيسية من النشاط القومي الاقتصادي والاجتماعي يعينهم رئيس الجمهورية.
ينتخب المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي رئيسه.
المادة 70 : يستشار المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي في جميع مشروعات و مقترحات القانون ذات الطابــع الاقتصادي و الاجتماعي، و يمكنه الاستماع إلى أعضاء الحكومة.
تعديل الدستور
المادة 71 : ترجع المبادرة بتعديل الدستور إلى كــل مـن رئيس الجمهــورية و الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا.
المادة 72 : يتضمن إجراء تعديل الدستور، تلاوتين و تصويتين بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني يفصل بينهما أجل شهرين.
المادة 73 : يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريقة الاستفتاء.
المادة 74 : في حالة مصادقة الشعب على مشروع تعديل الدستور يتم إصداره من طرف رئيس الجمهورية باعتباره قانونا دستوريا خلال الأيام الثمانية الموالية لتاريخ الاستفتاء.
المادة 75 : النشيد الوطني مؤقتا هو "قسما"، و سيتولى قانون غير دستوري تحديد النشيد الوطني في المستقبل.
المادة 76 : يجب تحقيق تعميم اللغة العربية في أقرب وقت ممكن في كامل أراضي الجمهورية. بيد أنه، خلافا لأحكام هذا القانون، سوف يجوز استعمال اللغة الفرنسية مؤقتا إلى جانب اللغة العربية.
المادة 77 : يمدد أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بتاريخ 20 سبتمبر 1962، حتى تاريخ 20 سبتمبر 1964. و تجرى قبل هذا التاريخ انتخابات المجلس الوطني طبقا
المادة 60 : يقضى باسم الشعب الجزائري طبقا للشروط التي يحددها قانون التنظيم القضائي.
المادة 61 : يعترف بحق الدفاع و يكون مضمونا في الجنايات.
المادة 62 : لا يخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون و لمصالح الثورة الاشتراكية.
استقلالهم مضمون بالقانون و بوجود المجلس الأعلى للقضاء.
المجلس الدستوري
المادة 63 : يتألف المجلس الدستـوري من الرئيــس الأول للمحكمة العليا، و رئيسي الحجرتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا و ثلاثة نواب يعينهم المجلس الوطني و عضو يعينه رئيس الجمهورية.
ينتخب أعضاء المجلس الدستوري رئيسهم الذي ليس له صوت مرجح.
المادة 64 : يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني.
لمجلس الأعلى
المادة 65 : المجلس الأعلى للقضاء : يتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية و وزير العدل، و الرئيس الأول للمحكمة العليا، و وكيل الدولة العام لديها، و محام لدى المحكمة العليا، واثنين من رجال القضاء أحدهما من قضاة الصلح، ينتخبان من طرف زملائهم على المستوى الوطني و ستة أعضاء تنتخبهم لجنة العدل الدائمة في المجلس الوطني من بين أعضائها.
المادة 66 : اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء و قواعد سيره تحدد بقانون.
المادة 67 : المجلس الأعلى للدفاع : يتألف المجلس الأعلى للدفاع من رئيس الجمهورية و وزير الدفاع الوطني، و وزير الداخلية، و وزير الشؤون الخارجية، و رئيس لجنة الدفاع الوطني في المجلس، و عضوين يعينهما رئيس الجمهورية.
المادة 68 : يستشار المجلس في جميع المسائل العسكرية.
المادة 69 : المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي :
يتألف المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي من خمسة نواب يعينهم المجلس الوطني، و مدير التصميم، و حاكم البنك المركــزي للجزائر و المسؤولون عن المنظمات القومية و ممثلين للنواحي الرئيسية من النشاط القومي الاقتصادي والاجتماعي يعينهم رئيس الجمهورية.
ينتخب المجلس الأعلى الاقتصادي و الاجتماعي رئيسه.
المادة 70 : يستشار المجلس الأعلى الاقتصادي والاجتماعي في جميع مشروعات و مقترحات القانون ذات الطابــع الاقتصادي و الاجتماعي، و يمكنه الاستماع إلى أعضاء الحكومة.
تعديل الدستور
المادة 71 : ترجع المبادرة بتعديل الدستور إلى كــل مـن رئيس الجمهــورية و الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا.
المادة 72 : يتضمن إجراء تعديل الدستور، تلاوتين و تصويتين بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني يفصل بينهما أجل شهرين.
المادة 73 : يعرض مشروع قانون التعديل على مصادقة الشعب عن طريقة الاستفتاء.
المادة 74 : في حالة مصادقة الشعب على مشروع تعديل الدستور يتم إصداره من طرف رئيس الجمهورية باعتباره قانونا دستوريا خلال الأيام الثمانية الموالية لتاريخ الاستفتاء.
المادة 75 : النشيد الوطني مؤقتا هو "قسما"، و سيتولى قانون غير دستوري تحديد النشيد الوطني في المستقبل.
المادة 76 : يجب تحقيق تعميم اللغة العربية في أقرب وقت ممكن في كامل أراضي الجمهورية. بيد أنه، خلافا لأحكام هذا القانون، سوف يجوز استعمال اللغة الفرنسية مؤقتا إلى جانب اللغة العربية.
المادة 77 : يمدد أجل النيابة التشريعية لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب بتاريخ 20 سبتمبر 1962، حتى تاريخ 20 سبتمبر 1964. و تجرى قبل هذا التاريخ انتخابات المجلس الوطني طبقا
مواضيع مماثلة
» التعديل الدستوري 2008
» آداب المجلس
» بيان المجلس الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط.
» دستور1963 -جبهة التحرير + السلطة التنفيذية
» مشكلة العدالة الاجتماعية - هل العدل في التفاوت أم في المساواة؟
» آداب المجلس
» بيان المجلس الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط.
» دستور1963 -جبهة التحرير + السلطة التنفيذية
» مشكلة العدالة الاجتماعية - هل العدل في التفاوت أم في المساواة؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى