تعديل دستور 1976 القانون 79-06
صفحة 1 من اصل 1
تعديل دستور 1976 القانون 79-06
قانون رقم 79-06 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399هـ الموافق 7 يوليو ســنة 1979 يتـــضــمـن الــتعديل الدستوري. إن رئيس الجمهورية،
- بعد الإطلاع على الأمر رقم 76-97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر سنة 1976 و المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- و بعد الإطلاع على الدستور، و لاسيما المواد 191 و 192 و 196 و 105 و 108 و 110 و 111-15 و 112 و 113 و 115 و 116 و 117 و 118 و 197 و 198 و 199.
- و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري التالي نصه :
المادة الأولى : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من الدستور و تصاغ على النحو التالي.
" و يقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الأساسي".
المادة 2 : تعدل المادة 108 من الدستور و تصاغ على النحو التالي :
"المدة الرئاسية خمس (05) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ".
المادة 3: يضاف في آخر المادة IIO :
" والله على ما أقول شهيد "
المادة 4 : تعدل المادة 111( الفقرة15) من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
" يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى نائب أو نواب رئيس الجمهورية..." (والباقي بدون تغيير) .
المادة 5 : تعدل المادة 112 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
" يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائيا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه".
المادة 6 : " تعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
" يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق للقرارات المتخذة في مجلس الوزراء.
ويمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 111 ( الفقرة 15 ) من الدستور".
المادة 7 : تعدل المادة 115 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
" نائب أو نواب رئيس الجمهورية ... " ( والباقي بدون تغيير ).
المادة 8 : تعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو التالي:
" لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية .... أو إعفائهم من مهامهم ..."(و الباقي بدون تغيير )
المادة 9 : تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
" إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوبا ، وبعد التأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الكفيلة بذلك ، تقترح بأغلبية ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح بحالة المانع.
" يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف رئيسه بأن يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة و أربعون ( 45 ) يوما وأن يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 118 من الدستور.
و في حالة استمرار المانع، بعد انقضاء خمسة و أربعين ( 45 ) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة بحكم القانون، حسب الطريقة المنصوص عليها أعلاه و طبقا لأحكام الفقرات التالية من هذه المادة.
" في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمســة و أربعون(45) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
و لا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية.
يقترح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المرشح لرئاسة الجمهورية طبقا لقانونه الأساسي.
يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور.
المادة 10 : تعدل الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة 118 الدستور و تصاغان كما يلي :
" لا يمكن أثناء فترتي الخمسة و الأربعين (45) يوما، المشار إليها في الفقرتين الثانية و الخامسة من المادة 117 من الدستور.."(و الباقي بدون تغيير).
"لا يمكن أثناء نفس الفترتين، إنهاء مهام نائب أو نواب رئيس الجمهورية"..) (و الباقي بدون تغيير).
المادة 11 : تلغي المادتان 197 و 198 الدستور.
المادة 12 : تضاف إلى الدستور ( الباب الــثالث - أحكــام مختلفة) مادة 197 و تصاغ على النحو التالي :
"ينطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة 108 (الفقرة الأولى) على المدة الرئاسية التي تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني".
المادة 13 : تصبح المادة 199 هي المادة 198 من الدستور.
المادة 14 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حــرر بالجــزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يـوليو سنة 1979.
الشاذلي بن جديد .
- بعد الإطلاع على الأمر رقم 76-97 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1396 الموافق 22 نوفمبر سنة 1976 و المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- و بعد الإطلاع على الدستور، و لاسيما المواد 191 و 192 و 196 و 105 و 108 و 110 و 111-15 و 112 و 113 و 115 و 116 و 117 و 118 و 197 و 198 و 199.
- و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري التالي نصه :
المادة الأولى : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 105 من الدستور و تصاغ على النحو التالي.
" و يقترحه مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني وفقا لقانونه الأساسي".
المادة 2 : تعدل المادة 108 من الدستور و تصاغ على النحو التالي :
"المدة الرئاسية خمس (05) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية ".
المادة 3: يضاف في آخر المادة IIO :
" والله على ما أقول شهيد "
المادة 4 : تعدل المادة 111( الفقرة15) من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
" يمكن له أن يفوض جزءا من صلاحياته إلى نائب أو نواب رئيس الجمهورية..." (والباقي بدون تغيير) .
المادة 5 : تعدل المادة 112 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
" يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائيا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه في مهامه".
المادة 6 : " تعدل المادة 113 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
" يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي وفي تطبيق للقرارات المتخذة في مجلس الوزراء.
ويمارس الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهورية طبقا للمادة 111 ( الفقرة 15 ) من الدستور".
المادة 7 : تعدل المادة 115 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
" نائب أو نواب رئيس الجمهورية ... " ( والباقي بدون تغيير ).
المادة 8 : تعدل المادة 116 من الدستور وتصاغ على النحو التالي:
" لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية .... أو إعفائهم من مهامهم ..."(و الباقي بدون تغيير )
المادة 9 : تعدل المادة 117 من الدستور وتصاغ على النحو التالي :
" إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن ، تجتمع اللجنة المركزية للحزب وجوبا ، وبعد التأكد من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الكفيلة بذلك ، تقترح بأغلبية ثلثي أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التصريح بحالة المانع.
" يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت مانع رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف رئيسه بأن يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة و أربعون ( 45 ) يوما وأن يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 118 من الدستور.
و في حالة استمرار المانع، بعد انقضاء خمسة و أربعين ( 45 ) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة بحكم القانون، حسب الطريقة المنصوص عليها أعلاه و طبقا لأحكام الفقرات التالية من هذه المادة.
" في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا و يثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها خمســة و أربعون(45) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
و لا يحق لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية.
يقترح مؤتمر حزب جبهة التحرير الوطني، المرشح لرئاسة الجمهورية طبقا لقانونه الأساسي.
يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المادة 108 من الدستور.
المادة 10 : تعدل الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة 118 الدستور و تصاغان كما يلي :
" لا يمكن أثناء فترتي الخمسة و الأربعين (45) يوما، المشار إليها في الفقرتين الثانية و الخامسة من المادة 117 من الدستور.."(و الباقي بدون تغيير).
"لا يمكن أثناء نفس الفترتين، إنهاء مهام نائب أو نواب رئيس الجمهورية"..) (و الباقي بدون تغيير).
المادة 11 : تلغي المادتان 197 و 198 الدستور.
المادة 12 : تضاف إلى الدستور ( الباب الــثالث - أحكــام مختلفة) مادة 197 و تصاغ على النحو التالي :
"ينطبق الإجراء المنصوص عليه في المادة 108 (الفقرة الأولى) على المدة الرئاسية التي تعقب انعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني".
المادة 13 : تصبح المادة 199 هي المادة 198 من الدستور.
المادة 14 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حــرر بالجــزائر في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يـوليو سنة 1979.
الشاذلي بن جديد .
مواضيع مماثلة
» دستور 1976
» دستور 1976 الحريات -واجبات المواطن-الجيش الوطني الشعبي
» لأول مرة في المنتديات التربوية دستور 1947-القانون الجزائري رقم -1853 بتاريخ 20/9/1947 * قانون1947* بالمواد
» دستور 1963
» دستور الجزائر1963 الحقوق الأساسية
» دستور 1976 الحريات -واجبات المواطن-الجيش الوطني الشعبي
» لأول مرة في المنتديات التربوية دستور 1947-القانون الجزائري رقم -1853 بتاريخ 20/9/1947 * قانون1947* بالمواد
» دستور 1963
» دستور الجزائر1963 الحقوق الأساسية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى