لأول مرة في المنتديات التربوية دستور 1947-القانون الجزائري رقم -1853 بتاريخ 20/9/1947 * قانون1947* بالمواد
صفحة 1 من اصل 1
لأول مرة في المنتديات التربوية دستور 1947-القانون الجزائري رقم -1853 بتاريخ 20/9/1947 * قانون1947* بالمواد
المادة 1: تشكل الجزائر مجموعة عمالات مزودة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي
وبتنظيم خاص تحدده المواد التالية من هذا القانون.
المادة2: تبدأ المساواة الفعلية في عمالات الجزائر ، يتمتعون دون تمييز في الأصل أو العرق
أو اللغة أو الدين بالحقوق العالقة بصفة المواطن الفرنسي ، ويخضعون لنفس الواجبات،
يتمتعون خاصة بجميع الحريات الديمقراطية وسائر الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية
العالقة بصفة مواطن الاتحاد الفرنسي والتي يضمها مدخل دستور الجمهورية الفرنسية
ومادته رقم 81. ليستطيعون الالتحاق بكل الوظائف العمومية.وفي الجيوش البرية والبحرية
أو الجوية، وفي القضاء وسائر الادارات والمصالح العمومية أو المعتبرة كذلك، والمصالح
الممولة والقطاعات المؤممة ، فإن شروط التوظيف والترقية والأجور والمنح والإحالة على
التقاعد والمعاشات تطبق على الجميع دون تمييز في الحالة المدنية.
ستصدر مراسيم في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا القانون ، لتجديد شروط تطبيق هذه
الفقرة ولتضمن خاصة المساواة المطلقة في الأجور والمنح والمعاشات وتكوين الإطارات
المشتركة الموحدة بالنسبة لمختلف فروع الإدارات والمصالح. لم يعد هناك إجراء أو نظام أو
قانون استثنائي غير هذا القانون يطبق في تراب العمالات الجزائرية
وبتنظيم خاص تحدده المواد التالية من هذا القانون.
المادة2: تبدأ المساواة الفعلية في عمالات الجزائر ، يتمتعون دون تمييز في الأصل أو العرق
أو اللغة أو الدين بالحقوق العالقة بصفة المواطن الفرنسي ، ويخضعون لنفس الواجبات،
يتمتعون خاصة بجميع الحريات الديمقراطية وسائر الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية
العالقة بصفة مواطن الاتحاد الفرنسي والتي يضمها مدخل دستور الجمهورية الفرنسية
ومادته رقم 81. ليستطيعون الالتحاق بكل الوظائف العمومية.وفي الجيوش البرية والبحرية
أو الجوية، وفي القضاء وسائر الادارات والمصالح العمومية أو المعتبرة كذلك، والمصالح
الممولة والقطاعات المؤممة ، فإن شروط التوظيف والترقية والأجور والمنح والإحالة على
التقاعد والمعاشات تطبق على الجميع دون تمييز في الحالة المدنية.
ستصدر مراسيم في أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا القانون ، لتجديد شروط تطبيق هذه
الفقرة ولتضمن خاصة المساواة المطلقة في الأجور والمنح والمعاشات وتكوين الإطارات
المشتركة الموحدة بالنسبة لمختلف فروع الإدارات والمصالح. لم يعد هناك إجراء أو نظام أو
قانون استثنائي غير هذا القانون يطبق في تراب العمالات الجزائرية
المادة3: كل المواطنين الذين لم يتخلوا بصريح اللفظ عن حالتهم المدنية ليستمرون في خضوعهم لقوانينهم
وعاداتهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وارثهم وارث عقاراتهم التي لم تسجل ملكيتها وفقا للقانون الفرنسي
حول النظام العقاري في الجزائر .وفي غير حالة اتفاق الأطراف المعنية ، فإن نزاعاتهم تفصل فيها الهيئات
المخولة للنظر فيها حاليا وفقا للقواعد الجاري بها العمل. وعندما يقيمون في الوطن الأم ،فإنهم يتمتعون
بصفة المواطن الفرنسي ويخضعون لنفس الواجبات
المادة4 : النساء المسلمات يتمتعن بحق التصويت.تتولى الجمعية الجزائرية ، حسب ترتيبات المواد14و15
و16من هذا القانون ، اصدار قرار يحدد طرق ممارسة حق التصويت.
المادة5: يتولى الوالي العام حكومة الجمهورية الفرنسية في كامل التراب الجزائري ويقيم بالجزائر.يمارس
السلطة النظامية ماعدا الحالات الاستثنائية والتي ينص عليها هذا القانون. يرأس مداولات مجلس الولاية
ويستطيع حضور أشغال الجمعية الجزائرية .هو مسئول عن أعماله امام حكومة الجمهورية الفرنسية.
المادة 6: تؤسس جمعية جزائرية تكلف بتسيير المصالح الخاصة بالجزائر وذلك بالاتفاق مع الوالي العام.
تكوين هذه الجمعية واختصاصاتها وتسييرها كل ذلك تحدده الأبواب 2،3،4 من هذا القانون.
المادة 7 : انشاء مجلس للولاية لدى الوالي العام يكلف بالسهر على تنفيذ قرارات الجمعية الجزائرية. يتكون
هذا المجلس من ستة مستشارين. 2 يعينهما الوالي العام .2تنتخبهما الجمعية سنويا.1عن كل هيئة انتخابية.
رئيس الجمعية الجزائرية. نائب رئيس يتكون من غير الهيئة التي ينتمي اليها الرئيس. سلطات اعضاء
المجلس قابلة للتجديد.
الباب الثاني : النظام التشريعي للجزائر
المادة 8: يلغي نظام المراسيمكما هو وارد تشريعيا في الأمر الصادر بتاريخ 22جوليت1934 وفي النصوص
اللاّحقة له.تتولى حكومة الجمهورية الفرنسية التنفيذ في الجزائر لقوانين الجمهورية الفرنسية المطبقة
في الوطن الأم .وتستعمل لهذا الغرض السلطة المخصصة لها في الدستور وخاصة المادة47
المادة 9: القوانين والمراسيم المتعلقة بممارسة الحريات الدستورية تطبق حتما في الجزائر .أما القوانين
والمراسيم الخاصة بحالة الأشخاص وأهليتهم وبتنظيم الزواج ومفاعله على الأفراد والممتلكات .وقانون الإرث
والحالة المدنية باستثناء الترتيبات الجبائية فإنها تستمر تطبق على المواطنين الحائزين على القانون
الفرنسي في الجزائر.
المادة 10: القوانين أو المراسيم الخاصة بحقوق المصالح التي تسمى ملحقة تطبق حتما في الجزائر ما لم تكن
هناك اجراءات مناقضة او ترتيبات جبائية لا تسمح لذلك.
المادة 11: المعاهدات التي تبرم مع الدول الأجنبية تطبق حتما على الجزائر وكذلك القوانين والمراسيم
المتعلقة بتطبيقها.
المادة 12 : التنظيم العسكري والتجنيد ونظام الانتخابات والقوانين الأساسية للمجالس المحلية والتنظيم
الإداري والقضائي والإجراءات المدنية والجنائية وتحديد الجرائم والجنح وعقوباتها والنظام العقاري
والجمركي والعفو والنزاعات الإدارية ونظام الجنسية الفرنسية كل ذلك لا يمكن تسويته إلاّ بالقانون.
المادة13: يستطيع البرلمان أن يعمم على الجزائر القوانين غير المعنية في المواد السابقة ويتم ذلك باقتراح
من الجمعية الجزائرية أو بعد استشارتها ماعدا في الحالات المستعجلة.
المادة 14: القوانين الجديدة غير المشار اليها في المواد من 9إلى 12 تطبق على الجزائر.وبالنسبة
للموضوعات التي لم تتطرق لها هذه المواد ، فإن الجمعية الجزائرية تستطيع باقتراح من أحد أعضائها أو من
الوالي العام ان تصدر قرارات تهدف إلى تعميم قانون الوطن الأم على الجزائر سواء بحذافيره أو بعد تكييفه
مع الظروف المحلية ، كما أنها تستطيع في إطار القانون ان تصدر تنظيما خاصا للجزائر. تستطيع الجمعية
الجزائرية في نفس الظروف أن تعدل القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 15: القرارات التي تتخذها الجمعية الجزائرية لكي تكون نافذة يجب أن يصدق عليها بمرسوم ولهذا
الغرض ترسل من قبل رئيس الجمعية إلى الحكومة عن طريق الوالي العام.يستطيع هذا الأخير في ظرف 8
أيام ان يطلب من الجمعية القيام بقراءة ثانية للنص للمصادقة عليه.
وعاداتهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وارثهم وارث عقاراتهم التي لم تسجل ملكيتها وفقا للقانون الفرنسي
حول النظام العقاري في الجزائر .وفي غير حالة اتفاق الأطراف المعنية ، فإن نزاعاتهم تفصل فيها الهيئات
المخولة للنظر فيها حاليا وفقا للقواعد الجاري بها العمل. وعندما يقيمون في الوطن الأم ،فإنهم يتمتعون
بصفة المواطن الفرنسي ويخضعون لنفس الواجبات
المادة4 : النساء المسلمات يتمتعن بحق التصويت.تتولى الجمعية الجزائرية ، حسب ترتيبات المواد14و15
و16من هذا القانون ، اصدار قرار يحدد طرق ممارسة حق التصويت.
المادة5: يتولى الوالي العام حكومة الجمهورية الفرنسية في كامل التراب الجزائري ويقيم بالجزائر.يمارس
السلطة النظامية ماعدا الحالات الاستثنائية والتي ينص عليها هذا القانون. يرأس مداولات مجلس الولاية
ويستطيع حضور أشغال الجمعية الجزائرية .هو مسئول عن أعماله امام حكومة الجمهورية الفرنسية.
المادة 6: تؤسس جمعية جزائرية تكلف بتسيير المصالح الخاصة بالجزائر وذلك بالاتفاق مع الوالي العام.
تكوين هذه الجمعية واختصاصاتها وتسييرها كل ذلك تحدده الأبواب 2،3،4 من هذا القانون.
المادة 7 : انشاء مجلس للولاية لدى الوالي العام يكلف بالسهر على تنفيذ قرارات الجمعية الجزائرية. يتكون
هذا المجلس من ستة مستشارين. 2 يعينهما الوالي العام .2تنتخبهما الجمعية سنويا.1عن كل هيئة انتخابية.
رئيس الجمعية الجزائرية. نائب رئيس يتكون من غير الهيئة التي ينتمي اليها الرئيس. سلطات اعضاء
المجلس قابلة للتجديد.
الباب الثاني : النظام التشريعي للجزائر
المادة 8: يلغي نظام المراسيمكما هو وارد تشريعيا في الأمر الصادر بتاريخ 22جوليت1934 وفي النصوص
اللاّحقة له.تتولى حكومة الجمهورية الفرنسية التنفيذ في الجزائر لقوانين الجمهورية الفرنسية المطبقة
في الوطن الأم .وتستعمل لهذا الغرض السلطة المخصصة لها في الدستور وخاصة المادة47
المادة 9: القوانين والمراسيم المتعلقة بممارسة الحريات الدستورية تطبق حتما في الجزائر .أما القوانين
والمراسيم الخاصة بحالة الأشخاص وأهليتهم وبتنظيم الزواج ومفاعله على الأفراد والممتلكات .وقانون الإرث
والحالة المدنية باستثناء الترتيبات الجبائية فإنها تستمر تطبق على المواطنين الحائزين على القانون
الفرنسي في الجزائر.
المادة 10: القوانين أو المراسيم الخاصة بحقوق المصالح التي تسمى ملحقة تطبق حتما في الجزائر ما لم تكن
هناك اجراءات مناقضة او ترتيبات جبائية لا تسمح لذلك.
المادة 11: المعاهدات التي تبرم مع الدول الأجنبية تطبق حتما على الجزائر وكذلك القوانين والمراسيم
المتعلقة بتطبيقها.
المادة 12 : التنظيم العسكري والتجنيد ونظام الانتخابات والقوانين الأساسية للمجالس المحلية والتنظيم
الإداري والقضائي والإجراءات المدنية والجنائية وتحديد الجرائم والجنح وعقوباتها والنظام العقاري
والجمركي والعفو والنزاعات الإدارية ونظام الجنسية الفرنسية كل ذلك لا يمكن تسويته إلاّ بالقانون.
المادة13: يستطيع البرلمان أن يعمم على الجزائر القوانين غير المعنية في المواد السابقة ويتم ذلك باقتراح
من الجمعية الجزائرية أو بعد استشارتها ماعدا في الحالات المستعجلة.
المادة 14: القوانين الجديدة غير المشار اليها في المواد من 9إلى 12 تطبق على الجزائر.وبالنسبة
للموضوعات التي لم تتطرق لها هذه المواد ، فإن الجمعية الجزائرية تستطيع باقتراح من أحد أعضائها أو من
الوالي العام ان تصدر قرارات تهدف إلى تعميم قانون الوطن الأم على الجزائر سواء بحذافيره أو بعد تكييفه
مع الظروف المحلية ، كما أنها تستطيع في إطار القانون ان تصدر تنظيما خاصا للجزائر. تستطيع الجمعية
الجزائرية في نفس الظروف أن تعدل القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 15: القرارات التي تتخذها الجمعية الجزائرية لكي تكون نافذة يجب أن يصدق عليها بمرسوم ولهذا
الغرض ترسل من قبل رئيس الجمعية إلى الحكومة عن طريق الوالي العام.يستطيع هذا الأخير في ظرف 8
أيام ان يطلب من الجمعية القيام بقراءة ثانية للنص للمصادقة عليه.
عدل سابقا من قبل المديرالعام في الثلاثاء مايو 12, 2009 12:27 pm عدل 1 مرات (السبب : تعديل في عنوان الموضوع)
رد: لأول مرة في المنتديات التربوية دستور 1947-القانون الجزائري رقم -1853 بتاريخ 20/9/1947 * قانون1947* بالمواد
المادة 16: وفي اجل 6أسابيع إذا لم تتم الحكومة بالتصديق المشار إليه في المادة15 ،وإذا لم يشعر
الرئيس الجمعية بالرفض المبرر ، فإن القرار يصبح نافذا حتما ويصدق عليه في الحين من طرف الوالي العام
وفي حالة رفض التصديق ، فإن القرار ينقل إلى البرلمان للنظر فيه.
الباب الثالث : القانون المالي للجزائر
المادة 17: تستطيع الجزائر التملك وإنشاء مؤسسات مفيدة لها ، كما أنها تستطيع منح السكك الحديدية وخطوط
النقل الجوي أو غيره ، وكذلك سائر الأشغال العمومية الكبرى والخدمات العامة واستقراض الأموال وإعطاء
الضمانات على الالتزامات التي يقوم بها الغير لصالحها. الوالي العام يمثل الجزائر في كل جوانب الحياة المدنية
وأن كل استقراض وإعطاء الضمانات أو المنح (المشار اليه في القرة السابقة) لا يمكن أن يتم إلا بقرارات من
الجمعية الجزائرية تكون نافذة حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 15و16من هذا القانون.
وفقا لنفس الإجراء وبقرار من الجمعية الجزائرية يرخص أو يحدد ما يلي : انشاء وإلغاء المؤسسات العمومية
الجزائرية أو مؤسسات الموازين الملحقة والقواعد الخاصة بتسيير أملاك الجزائر المالية في مستوى العمالات
والبلديات وتوزيع الكفالات بين الجزائر والمجموعات الجزائرية وذلك كلما كانت الموضوعات المماثلة في
الوطن الام من اختصاص القانون أو النظام الإداري العام .
المادة 18 : تشتمل ميزانية الجزائر من حيث المدخولات على : الغرائم بجميع أنواعها.الضرائب والأدوات
ومبالغ المسابقات وغيرها من الموارد مهما كان نوعها والتي تحصل في التراب الجزائري شريطة ان تكون
مثيلاتها في الوطن الأم ، مخصصة لميزانية الدولة ماعدا الموارد التي تصب حاليا في ميزانية الوطن الأم.
جميع مصروفات الخدمات المدنية التي هي في الوطن الأم على نفقة ميزانية الدولة غير أن معاشات الموظفين
والأعوان المحليين لا تتحملها الميزانية الجزائرية إلاّ إذا كانت قد صفيت ابتداء من 1جانفي 1901 ونسبيا مع
مدة الخدمات المنجزة منذ ذلك التاريخ ، وكمساهمة في المصروفات العسكرية والأمنية التي تنفقها في الجزائر
ميزانية الدولة فإن ميزانية الجزائر تشارك بنسبة يحددها القانون.
الرئيس الجمعية بالرفض المبرر ، فإن القرار يصبح نافذا حتما ويصدق عليه في الحين من طرف الوالي العام
وفي حالة رفض التصديق ، فإن القرار ينقل إلى البرلمان للنظر فيه.
الباب الثالث : القانون المالي للجزائر
المادة 17: تستطيع الجزائر التملك وإنشاء مؤسسات مفيدة لها ، كما أنها تستطيع منح السكك الحديدية وخطوط
النقل الجوي أو غيره ، وكذلك سائر الأشغال العمومية الكبرى والخدمات العامة واستقراض الأموال وإعطاء
الضمانات على الالتزامات التي يقوم بها الغير لصالحها. الوالي العام يمثل الجزائر في كل جوانب الحياة المدنية
وأن كل استقراض وإعطاء الضمانات أو المنح (المشار اليه في القرة السابقة) لا يمكن أن يتم إلا بقرارات من
الجمعية الجزائرية تكون نافذة حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 15و16من هذا القانون.
وفقا لنفس الإجراء وبقرار من الجمعية الجزائرية يرخص أو يحدد ما يلي : انشاء وإلغاء المؤسسات العمومية
الجزائرية أو مؤسسات الموازين الملحقة والقواعد الخاصة بتسيير أملاك الجزائر المالية في مستوى العمالات
والبلديات وتوزيع الكفالات بين الجزائر والمجموعات الجزائرية وذلك كلما كانت الموضوعات المماثلة في
الوطن الام من اختصاص القانون أو النظام الإداري العام .
المادة 18 : تشتمل ميزانية الجزائر من حيث المدخولات على : الغرائم بجميع أنواعها.الضرائب والأدوات
ومبالغ المسابقات وغيرها من الموارد مهما كان نوعها والتي تحصل في التراب الجزائري شريطة ان تكون
مثيلاتها في الوطن الأم ، مخصصة لميزانية الدولة ماعدا الموارد التي تصب حاليا في ميزانية الوطن الأم.
جميع مصروفات الخدمات المدنية التي هي في الوطن الأم على نفقة ميزانية الدولة غير أن معاشات الموظفين
والأعوان المحليين لا تتحملها الميزانية الجزائرية إلاّ إذا كانت قد صفيت ابتداء من 1جانفي 1901 ونسبيا مع
مدة الخدمات المنجزة منذ ذلك التاريخ ، وكمساهمة في المصروفات العسكرية والأمنية التي تنفقها في الجزائر
ميزانية الدولة فإن ميزانية الجزائر تشارك بنسبة يحددها القانون.
المادة19: تنقسم المصروفات المسجلة في ميزانية الجزائر إلى مصروفات اجبارية ومصروفات اختيارية
تتكون المصروفات الإجبارية مما يلي : 1 دفع الديون اللاّزمة وتغطية عجز الميزانية وإعادة تكوين صندوق الاحتياط وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 27
2-تزويد الصندوق العام للتقاعد في الجزائر كما يحدد ذلك بمرسوم.
3-مساهمة الجزائر في المصروفات العسكرية والأمنية المشار إليها في المادة السابقة
4-مرتبات وعلاوات الموظفين الموضوعين تحت تصرف الوالي العام في حدود المناصب المالية
المصادق عليها من قبل الجمعية الجزائرية بالنسبة للسنة السابقة
5- المصاريف الضرورية لتنفيذ قوانين الجمهورية الفرنسية المعممة على الجزائر .لا يمكن تحميل ميزانية الجزائر مصاريف أخرى إلا بقانون أو بانتخاب توافق عليه الجمعية الجزائرية ويكون شرطا لكل التزام.
لا يمكن انشاء مناصب شغل في بحر السنة إذا لم تسجل في ميزانية نفس السنة توقعات لهذا الغرض
المادة 20: وضع الغرائم وإلغاؤها وتحديد تعار يفها وتعديل مقاييسها وطرق جبايتها وضع العقوبات في
الميدان الضرائبي ، كل ذلك تصادق عليه الجمعية الجزائرية.هذه القرارات التي تصدرها الجمعية
الجزائرية تكون نافذة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادتين 15و16 من هذا القانون. وما لم
يتضمن القرار ترتيبات مناقضة فإن الدخول حيز التنفيذ يحدد بقرار من الوالي العام
وباستثناء المبالغ المخصصة لدفع مقابل الخدمات المقدمة فإن أية غرامة أو ضريبة أو أتاوى لا يمكن
سنها في الجزائر إلا بقانون من الجمعية الجزائرية.
المادة 21 : مشروع ميزانية الجزائر يوضع من طرف الوالي العام تحت رقابة وزير الداخلية والمالية.
تصادق عليه الجمعية الجزائرية.
يسوى بمرسوم يوقع عليه وزير الداخلية والمالية.
المادة22: تقييم المدخولات المنتظرة من النظام الجبائي المصادق عليه من طرف الجمعية الجزائرية يمكن
تصحيحه حتما بمرسوم تسوية في حالة وجود خطأ في التقديرات. وفي حالة نسيان أو نقص في
الأموال المطلوبة لتغطية المصاريف الإجبارية المحددة في المادة 19 ، فإن القروض الضرورية
تسجل حتما ضمن قرار التسوية.
المادة 23 : على اثر التصحيحات التي تدرجها الحكومة ضمن مرسوم التسوية تطبيقا لترتيبات المادة السابقة
وعندما يفقد التوازن في الميزانية ، فأن المشروع يعاد إلى الجمعية الجزائرية التي تعقد حينا دورة
طارئة لمدة أقصاها خمسة عشر يوما.وإذا لم تحقق الجمعية الجزائرية التوازن الحقيقي ، فإن مجلس
الدولة يصدر مرسوما يحدد في أقرب الآجال الطرق والوسائل الضرورية لذلك.
يقدم مشروع المرسوم الى الجمعية الجزائرية تعطي فيه رأيها.
المادة24: إذا لم تتم المصادقة على الميزانية ولم يصادق عليها أثناء افتتاح السنة فإن ميزانية السنة السابقة
تطبق حتما في اثني عشرة مقاسطة.
المادة 25: عندما تقتضي الظروف ذلك فإن ميزانية الجزائر يمكن تعديلها خلال السنة وذلك في نفس الشكل
الذي تم فيه التصويت والتسوية.والتعديلات التي تقرر هكذا لا تخص اصلاح الأخطاء التقديرية ومواجهة
النقص في القروض التي تكون قد أظهرته أحداث لاحقة لافتتاح السنة أو تسديد المصاريف التي تكون
ظروف لاحقة قد جعلتها ضرورية وما عدا في الحالات الضرورية الملحة فإن تلك التعديلات لا يمكن أن
تشمل توسيع المصالح الموجودة أو تغيير مصاريف برنامج الميزانية الطارئة. كل زيادة في حجم
الميزانية الأساسية يجب ان تكون موضوع تسجيل وإحداث مدخولات فعلية كافية لضمان ذلك.
المادة26: تغذى الميزانية الجزائرية بالمدخولات المتنوعة التي تقبض لفائدة مصالح الميزانية والمصالح
الخارجة عن ميزانية الجزائر.تصب عن طريق الحساب الجاري في الخزينة الجزائرية المبالغ غير المقيدة
في الميزانيات الملحقة على مستوى العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية وكذلك الودائع التي تدخل
إلى مركز الحساب الجاري وأموال المؤسسات ذات الصالح العام
وبصفة عامة كل المبالغ المودعة بفائدة أو بدون فائدة في الخزانة من قبل المجموعات أو الخواص
وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، باستثناء ما يودع بالجزائر في الصندوق الوطني للادخار
او صندوق الإيداع والخزن وهي مبالغ تصب مباشرة في الخزينة العمومية للوطن الأم.
سيصدر وزير المالية قرارات تحدد طرق التسويات الدورية التي تتم بين الخزينة العمومية والخزينة
الجزائرية وكذلك قواعد استعمال مبالغ الخزينة المتوفرة في الحساب الجاري أو في شكل أوراق خزينية
للجزائر تقرض لآجال إلى المجموعات العمومية الجزائرية أو المؤسسات الخاصة قصد انجاز اشغال
ذات مصلحة عامة أو تخصص للاشتراك في رأسمال المؤسسات التي تهم نشاطاتها الاقتصاد العام
في الجزائر . يستطيع الوالي العام بعد موافقة الجمعية الجزائرية أو لجنتها المالية ووزير المالية تقديم
تسبيقات مؤقتة بفائدة أو بدون فائدة من متوفرات الخزينة إلى العمالات والبلديات والدواوين والمؤسسات
العمومية وذات الصالح العام أو نقابات المحاسبة الجزائرية.
المادة27 : مخصص فائض مدخولات ميزانية الجزائر الذي لا يلحظ في آخر السنة إلى تأسيس صندوق
احتياطي وما لم يبلغ الصندوق الاحتياطي نصف عشر المبلغ للمنتوجات والموارد المسجلة في السنوات
الثلاث الأخيرة فإنه لا يقتطع منه إلاّ لدفع الديون اللاّزمة وتصفية عجز الميزانية لمواجهة الكوارث
العمومية إذا لم تكن هناك موارد أخرى مخصصة لذلك.وبعد هذه الاقتطاعات وعندما ينخفض الصندوق
الاحتياطي تحت المقدار المشار اليه في الفقرة الثانية من هذه المادة فإن إعادة تكوين هذا الصندوق
تصبح واجبا القيام به اجباريا خلال السنوات الثلاث اللاّحقة .
بعد دفع كل الديون اللاّزمة وتصفية عجز الميزانية فإن قسط الصندوق الاحتياطي الذي يزيد عن الحد
الأدنى يمكن تخصيصه لأشغال ذات مصلحة عامة .
يسمح بالاقتطاعات من الصندوق الاحتياطي بنفس طريقة تسجيل المصاريف في الميزانية.
تتكون المصروفات الإجبارية مما يلي : 1 دفع الديون اللاّزمة وتغطية عجز الميزانية وإعادة تكوين صندوق الاحتياط وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 27
2-تزويد الصندوق العام للتقاعد في الجزائر كما يحدد ذلك بمرسوم.
3-مساهمة الجزائر في المصروفات العسكرية والأمنية المشار إليها في المادة السابقة
4-مرتبات وعلاوات الموظفين الموضوعين تحت تصرف الوالي العام في حدود المناصب المالية
المصادق عليها من قبل الجمعية الجزائرية بالنسبة للسنة السابقة
5- المصاريف الضرورية لتنفيذ قوانين الجمهورية الفرنسية المعممة على الجزائر .لا يمكن تحميل ميزانية الجزائر مصاريف أخرى إلا بقانون أو بانتخاب توافق عليه الجمعية الجزائرية ويكون شرطا لكل التزام.
لا يمكن انشاء مناصب شغل في بحر السنة إذا لم تسجل في ميزانية نفس السنة توقعات لهذا الغرض
المادة 20: وضع الغرائم وإلغاؤها وتحديد تعار يفها وتعديل مقاييسها وطرق جبايتها وضع العقوبات في
الميدان الضرائبي ، كل ذلك تصادق عليه الجمعية الجزائرية.هذه القرارات التي تصدرها الجمعية
الجزائرية تكون نافذة وفقا للإجراء المنصوص عليه في المادتين 15و16 من هذا القانون. وما لم
يتضمن القرار ترتيبات مناقضة فإن الدخول حيز التنفيذ يحدد بقرار من الوالي العام
وباستثناء المبالغ المخصصة لدفع مقابل الخدمات المقدمة فإن أية غرامة أو ضريبة أو أتاوى لا يمكن
سنها في الجزائر إلا بقانون من الجمعية الجزائرية.
المادة 21 : مشروع ميزانية الجزائر يوضع من طرف الوالي العام تحت رقابة وزير الداخلية والمالية.
تصادق عليه الجمعية الجزائرية.
يسوى بمرسوم يوقع عليه وزير الداخلية والمالية.
المادة22: تقييم المدخولات المنتظرة من النظام الجبائي المصادق عليه من طرف الجمعية الجزائرية يمكن
تصحيحه حتما بمرسوم تسوية في حالة وجود خطأ في التقديرات. وفي حالة نسيان أو نقص في
الأموال المطلوبة لتغطية المصاريف الإجبارية المحددة في المادة 19 ، فإن القروض الضرورية
تسجل حتما ضمن قرار التسوية.
المادة 23 : على اثر التصحيحات التي تدرجها الحكومة ضمن مرسوم التسوية تطبيقا لترتيبات المادة السابقة
وعندما يفقد التوازن في الميزانية ، فأن المشروع يعاد إلى الجمعية الجزائرية التي تعقد حينا دورة
طارئة لمدة أقصاها خمسة عشر يوما.وإذا لم تحقق الجمعية الجزائرية التوازن الحقيقي ، فإن مجلس
الدولة يصدر مرسوما يحدد في أقرب الآجال الطرق والوسائل الضرورية لذلك.
يقدم مشروع المرسوم الى الجمعية الجزائرية تعطي فيه رأيها.
المادة24: إذا لم تتم المصادقة على الميزانية ولم يصادق عليها أثناء افتتاح السنة فإن ميزانية السنة السابقة
تطبق حتما في اثني عشرة مقاسطة.
المادة 25: عندما تقتضي الظروف ذلك فإن ميزانية الجزائر يمكن تعديلها خلال السنة وذلك في نفس الشكل
الذي تم فيه التصويت والتسوية.والتعديلات التي تقرر هكذا لا تخص اصلاح الأخطاء التقديرية ومواجهة
النقص في القروض التي تكون قد أظهرته أحداث لاحقة لافتتاح السنة أو تسديد المصاريف التي تكون
ظروف لاحقة قد جعلتها ضرورية وما عدا في الحالات الضرورية الملحة فإن تلك التعديلات لا يمكن أن
تشمل توسيع المصالح الموجودة أو تغيير مصاريف برنامج الميزانية الطارئة. كل زيادة في حجم
الميزانية الأساسية يجب ان تكون موضوع تسجيل وإحداث مدخولات فعلية كافية لضمان ذلك.
المادة26: تغذى الميزانية الجزائرية بالمدخولات المتنوعة التي تقبض لفائدة مصالح الميزانية والمصالح
الخارجة عن ميزانية الجزائر.تصب عن طريق الحساب الجاري في الخزينة الجزائرية المبالغ غير المقيدة
في الميزانيات الملحقة على مستوى العمالات والبلديات والمؤسسات العمومية وكذلك الودائع التي تدخل
إلى مركز الحساب الجاري وأموال المؤسسات ذات الصالح العام
وبصفة عامة كل المبالغ المودعة بفائدة أو بدون فائدة في الخزانة من قبل المجموعات أو الخواص
وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، باستثناء ما يودع بالجزائر في الصندوق الوطني للادخار
او صندوق الإيداع والخزن وهي مبالغ تصب مباشرة في الخزينة العمومية للوطن الأم.
سيصدر وزير المالية قرارات تحدد طرق التسويات الدورية التي تتم بين الخزينة العمومية والخزينة
الجزائرية وكذلك قواعد استعمال مبالغ الخزينة المتوفرة في الحساب الجاري أو في شكل أوراق خزينية
للجزائر تقرض لآجال إلى المجموعات العمومية الجزائرية أو المؤسسات الخاصة قصد انجاز اشغال
ذات مصلحة عامة أو تخصص للاشتراك في رأسمال المؤسسات التي تهم نشاطاتها الاقتصاد العام
في الجزائر . يستطيع الوالي العام بعد موافقة الجمعية الجزائرية أو لجنتها المالية ووزير المالية تقديم
تسبيقات مؤقتة بفائدة أو بدون فائدة من متوفرات الخزينة إلى العمالات والبلديات والدواوين والمؤسسات
العمومية وذات الصالح العام أو نقابات المحاسبة الجزائرية.
المادة27 : مخصص فائض مدخولات ميزانية الجزائر الذي لا يلحظ في آخر السنة إلى تأسيس صندوق
احتياطي وما لم يبلغ الصندوق الاحتياطي نصف عشر المبلغ للمنتوجات والموارد المسجلة في السنوات
الثلاث الأخيرة فإنه لا يقتطع منه إلاّ لدفع الديون اللاّزمة وتصفية عجز الميزانية لمواجهة الكوارث
العمومية إذا لم تكن هناك موارد أخرى مخصصة لذلك.وبعد هذه الاقتطاعات وعندما ينخفض الصندوق
الاحتياطي تحت المقدار المشار اليه في الفقرة الثانية من هذه المادة فإن إعادة تكوين هذا الصندوق
تصبح واجبا القيام به اجباريا خلال السنوات الثلاث اللاّحقة .
بعد دفع كل الديون اللاّزمة وتصفية عجز الميزانية فإن قسط الصندوق الاحتياطي الذي يزيد عن الحد
الأدنى يمكن تخصيصه لأشغال ذات مصلحة عامة .
يسمح بالاقتطاعات من الصندوق الاحتياطي بنفس طريقة تسجيل المصاريف في الميزانية.
رد: لأول مرة في المنتديات التربوية دستور 1947-القانون الجزائري رقم -1853 بتاريخ 20/9/1947 * قانون1947* بالمواد
المادة28: يوضع الحساب الإداري لكل سنة من قبل الوالي العام ويقدم إلى الجمعية الجزائرية التي تبت فيه
بواسطة بيانات .إن حساب الجزائر الذي تحدده مؤقتا الجمعية الجزائرية يسوى نهائيا بمرسوم
نفس الطريقة التي توضع فيها الميزانية.أمين الخزينة العامة هو محاسب الجزائر وبهذه الصفة فهو
مسئول امام مجلس المحاسبة .حساب تسييره يقدم إلى الجمعية الجزائرية في نفس الوقت الذي يقدم
فيه الحساب الإداري.
المادة29: هناك مصلحة للرقابة المالية لدى الوالي العام ، تمارس هذه الرقابة عن طريق التأشيرة المسبقة
والمراجعة الدائمة للمحاسبة وللتقارير الاجمالية الدورية حسب الحالة ووفقا للقواعد التي تحدد بمرسوم.
الباب الرابع : تكوين الجمعية الجزائرية وسيرها
المادة30: تتكون الجمعية الجزائرية من 120 عضوا 60يمثلون مواطني الهيئة الانتخابية الأولى، و60
يمثلون مواطني الهيئة الثانية . ينتخب الجميع لمدة 6 سنوات بالتصويت العام والاقتراع الفردي على
دورتين .ويتم تجديد انتخابات نصف الأعضاء كل 3 سنوات . تحدد الدوائر الانتخابية بواسطة القانون
المادة31: ينتخب اعضاء الجمعية الجزائرية من طرف هيئتين تتكون الهيئة الأولى من المواطنين الذين
يتمتعون بالحالة المدنية الفرنسية دون تمييز في الأصل.ويسجل أيضا في هذه الهيئة وبطلب منهم خلال
السنة التي تلي رشدهم الانتخابي أو التي يدخلون فيها ضمن أحد الأصناف الخصوصية التالية :المواطنون
الذين يتمتعون بالقانون المحلي والمشار اليهم فيما يلي : الضباط وقدماء الضباط ، الحاصلون على إحدى
الشهادات التالية : دبلوم التعليم العالي ، بكالوريا، التعليم الثانوي ،الأهلية العليا، الوسطى، دبلوم نهاية
الدراسات الثانوية،دبلوم المدارس ، دبلوم التخرج من مدرسة وطنية عليا او مدرسة التعليم المهني
الصناعي ، الفلاحي أو التجاري ، أهلية اللغة العربية والبربرية.موظفو الدولة وأعوانها في العمالات
والبلديات والمصالح العمومية العاملون منهم والمتقاعدون الحائزون على دائم خاضع للقانون وفقا
للشروط التي ستحدد بمرسوم
الأعضاء الحاليون والقدامى للغرف التجارية والفلاحية .الباشغوات والأغوات والقواد الذين مارسوا لمدة
3سنوات على الأقل ولم يتعرضوا للطرد.الشخصيات التي مارست أو تمارس مهنة مندوب مالي ، مستشار
عام ، نائب بلدي أو رئيس جماعة.أعضاء النقابة الوطنية لوسام الشرف رفاق حرب التحرر.الحائزون على
وسام المقاومة .الحائزون على الوسام العسكري .الحائزون على وسام العمل و الاعضاء الحاليون والقدامى
في نقابات العمال المؤسسة قانونيا،وذلك بعد ممارسة مهمتهم لمدة3سنوات.مستشارو او قدماء المستشاري
الوكلاء الشرعيون.الاعضاء المنتخبون الحاليون او القدامى في مجالس الادارة ومجالس فروع الجمعيات
الاهلية للاحتياط ،للصناعات التقليدية والزراعية. الحائزون على بطاقة محارب 1914-1918
الحائزون على بطاقة محارب 1939- 1945 .الحائزون على وسام الحرية .كل المنتخبين المسجلين حاليا
في الهيئة الأولى يواصلون تصويتهم ضمن هذه الهيئة.
المادة 32: كل منتخب أو منتخبة بلغ من العمر ثلاث وعشرين سنة على الاقل يمكن انتخابه من احدى الهيئتين
على السواء. القواعد الانتخابية وعدم التعارض معها محددة في القانون بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني
لا يمكن الجمع بين العضوية في الجمعية الجزائرية والبرلمان .مجلس الدولة هو الذي ينظر أولا وأخيرا في
الاحتجاجات الخاصة بانتخابات الجمعية الجزائرية.
المادة33: زيادة على تسديد مصاريف تنقلهم ، يتقاضى أعضاء الجمعية الجزائرية علاوة سنوية تحددها الجمعية
وتدفع شهريا . تحدد هذه العلاوة اعتمادا على مرتب صنف من الموظفين.
المادة 34: العضو في الجمعية الجزائرية لا يلاحق ولا يطارد ولا يوقف ولا يسجن ولا يحاكم بسبب الآراء او
الانتقادات التي تصدر عنه داخل هذه الجمعية.
المادة 35: تجتمع الجمعية الجزائرية في مدينة الجزائر، تعقد كل سنة ثلاث دورات عادية مدة كل منها 6 اسابيع
تستدعي الجمعية الجزائرية وتفتح دوراتها وتختم بقرار من الوالي العام، تستطيع الجمعية كذلك أن تعقد
دورات طارئة لمدة 15 يوما على الأكثر وذلك إما بدعوة من الوالي العام
او بطلب موجهة نصف اعضاء الجمعية إلى رئيسها. يحدد موضوع الدورة الطارئة بتدقيق نسبي في الدعوة
المادة36: تنتخب الجمعية الجزائرية سنويا مكتبها المكون من : رئيس و3 نواب للرئيس و4 أمناء .يشتمل
هذا المكتب على عدد متساو من منتخبي كل هيئة .رئاسة تمنح سنويا بالتناوب لواحد من منتخبي الهيئتين.
تنتخب الجمعية كذلك اللجنة المالية المكونة من18 عضوا واللجان العامة التي تحدد عددها الذي لا ينبغي
أن يتجاوز 6 –غير اللجنة المالية- كما تحدد اختصاصاتها . وتكلف هذه اللجان ببحث مختلف القضايا التي
هي من اختصاص الجمعية.هذه اللجان يجب أن تشتمل على عدد متساو من أعضاء كل هيئة يقترحون من
طرف زملائهم في الهيئة. تقوم اللجان بانتخاب رئيس ونائب لع عن طريق الاقتراع السري . يراعى في
ذلك التناوب السنوي بحيث لا تكون الرئاسة والنيابة عند ممثلي نفس الهيئة.
المادة37 : جلسات الجمعية الجزائرية عمومية ، غير أن الجمعية تستطيع بطلب من 10 أعضاء ن من الرئيس
من الوالي العام أن تقرر بدون مداولات إذا كان لازمًا أن تتحول إلى لجنة سرية.
محاضر الجلسات تنشر كاملة على أعمدة الجريدة الرسمية في الجزائر.
المادة 38 : يحضر الوالي العام جلسات الجمعية العامة وله فيها حق الكلمة .يستطيع أن يأتي معه بمساعدين
أو ينيب عنه محافظين من الولاية.للجمعية الجزائرية حق الحصول من الوالي العام على كل المعلومات
حول القضايا التي هي من اختصاصها.
المادة39: قرارات الجمعية تتخذ بالأغلبية .غير أنه بطلب من الوالي العام أو اللجنة المالية أو من ربع الأعضاء
فإن التصويت لا يكون نافذا إلاّ بعد 24 ساعة وبأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين ، اللهم إلاّ إذا لوحظت
الأغلبية في كل من الهيئتين.
المادة 40: الجمعية الجزائرية هي نفسها التي تحدد بقانون داخلي ن طرق سيرها التي لم يحددها هذا القانون
كما أنها تضع جدول أعمالها.
المادة41: وفقا للفقرة 3من المادة6 من القانون رقم 2385/46 المؤرخ بيوم 27 اكتوبر 1946 الخاصة
بتكوين وانتخاب مجلس الاتحاد الفرنسي ، فإن الجمعية الجزائرية تنتخب 6 ممثلين عن المنطقة
الترابية التي تمثلها الجزائر.
المادة42: يستطيع الوالي العام بقرار استدعاء اللجنة المالية او أية واحدة من اللجان العامة التابعة للجمعية
الجزائرية وذلك خارج دوراتها لكي تبحث تمهيديا ، الأشغال التي تكون موضوع الدورات المذكورة.
المادة43: مشروع ميزانية الجزائر تناقشه الجمعية الجزائرية وتصادق عليه من خلال دوراتها العادية الثلاثة
وذلك على أساس التقرير الذي تقدمه لها اللجنة المالية. تقرير المصاريف يرجع في آن واحد الى
الجمعية الجزائرية والوالي العام غير أن هذا الأخير وحده هو الذي يقترح مصاريف الموظفين.
لا تناقش الجمعية الجزائرية أي تعديل إذا لم يدرس مسبقا من طرف اللجنة العامة التي تندرج ضمن
اختصاصاتها بحث الموضوع ، وإذا لم تحوله تلك اللجنة الى اللحنة المالية.
المادة44: يعود الأمر في مجال الضرائب إلى الجمعية الجزائرية والوالي العام .تتخذ القرارات من طرف
الجمعية ، اعتمادا على تقرير اللجنة المالية. لا يمكن للجمعية أن تناقش أي تعديل إذا لم يدرس مسبقا
من قبل اللجنة المالية .
المادة45: تلغى حتما كل مداولات الجمعية الجزائرية ‘ذا كان الموضوع خارجا عن اختصاصاتها ن وكذلك
كل مداولة مهما كان موضوعها إذا جرت خارج الدورات القانونية للجمعية. يعلن عن الإلغاء بقرار
من الوالي العام بعد استشارة مجلس الحكومة . الترتيبات المتعلقة بالمداولات التي تجري خارج
الاجتماعات القانونية للمجالس العامة تطبق على الجمعية الجزائرية.
المادة46: إذا خالفت الجمعية ترتيبات المادة السابقة او رفضت انتخاب الميزانية فإنه يمكن حلها بمرسوم
يناقشه مجلس الوزراء .في هذه الحالة تجدد الجمعية الجزائرية عن طريق الانتخابات وفقا للترتيبات
الجاري بها العمل وذلك في أجل أقصاه شهرين من تاريخ حلها
في خلال الأيام الثمانية لتاريخ الحل تجتمع في دورة طارئة ، المجالس العامة في الجزائر
خاصة مكونة من 18 مستشارا عاما وتعين لجنة ، بمقياس 6 عن كل عمالة لا يكونون
أعضاء في الجمعية المحلولة يراعي هذا التعيين المساواة من حيث العدد بين كل من الهيئتين.
تمارس اللجنة الخاصة كل سلطات الجمعية الجزائرية باستثناء تلك المنصوص عليها في المادتين 14و52
من هذا القانون ن تنتهي مهامها حتما بمجرد إعادة تكوين الجمعية الجزائرية.
الباب الخامس : سلطة الوالي العام الإدارية في الجزائر
المادة47 : كل المصالح المدنية في الجزائر باستثناء مصالح القضاء والتربية الوطنية موضوعة تحت سلطة
الوالي العام.يخضع مدير اكاديمية الجزائر لسلطة الوالي العام بالنسبة لكل ما يتعلق بتنفيذ مخطط التعليم
الكامل وإدارة المؤسسات التابعة لنظام التعليم المنصوص عليه في المادة 3 من مرسوم 27نوفمبر 1944
الخاص بتنفيذ مخطط التعليم الكامل للشبان المسلمين في الجزائر. الوالي العام في الجزائر وحده أهل
لاستقبال بيانات الطعن المقدمة لمجلس الدولة ضد اعمال الإدارات العاملة تحت سلطته . إنه مخول لتقديم
الملاحظات التي يرى فيها اجابة عن البيانات المذكورة .النزاعات الانتخابية والنزاعات المتعلقة بأعمال
الوالي العام في الجزائر تبقى خاضعة للنظم والقواعد الجاري بها العمل.
المادة48 : تساعد الوالي العام ادارة مركزية يحدد تنظيمها العام بقانون اداري عمومي يتخذ باقتراح من
الوالي العام نفسه وبعد استشارة الجمعية الجزائرية.
المادة 49 : ينوب الأمين العام الوالي العام في حالة غياب أو منع . في هذه الحالة يرأس الامين العام خاصة
اجتماعات مجلس الولاية
الباب السادس : ترتيبات مختلفة وانتقالية
المادة 50: يلغى النظام الخاص بمناطق الجنوب وتعتبر هذه المناطق كعمالات.سيصدر قانون بعد استشارة
الجمعية الجزائرية ، بعد تحديد الشروط التي تتحول بمقتضاها هذه المناطق كليا او جزئيا إلى
بواسطة بيانات .إن حساب الجزائر الذي تحدده مؤقتا الجمعية الجزائرية يسوى نهائيا بمرسوم
نفس الطريقة التي توضع فيها الميزانية.أمين الخزينة العامة هو محاسب الجزائر وبهذه الصفة فهو
مسئول امام مجلس المحاسبة .حساب تسييره يقدم إلى الجمعية الجزائرية في نفس الوقت الذي يقدم
فيه الحساب الإداري.
المادة29: هناك مصلحة للرقابة المالية لدى الوالي العام ، تمارس هذه الرقابة عن طريق التأشيرة المسبقة
والمراجعة الدائمة للمحاسبة وللتقارير الاجمالية الدورية حسب الحالة ووفقا للقواعد التي تحدد بمرسوم.
الباب الرابع : تكوين الجمعية الجزائرية وسيرها
المادة30: تتكون الجمعية الجزائرية من 120 عضوا 60يمثلون مواطني الهيئة الانتخابية الأولى، و60
يمثلون مواطني الهيئة الثانية . ينتخب الجميع لمدة 6 سنوات بالتصويت العام والاقتراع الفردي على
دورتين .ويتم تجديد انتخابات نصف الأعضاء كل 3 سنوات . تحدد الدوائر الانتخابية بواسطة القانون
المادة31: ينتخب اعضاء الجمعية الجزائرية من طرف هيئتين تتكون الهيئة الأولى من المواطنين الذين
يتمتعون بالحالة المدنية الفرنسية دون تمييز في الأصل.ويسجل أيضا في هذه الهيئة وبطلب منهم خلال
السنة التي تلي رشدهم الانتخابي أو التي يدخلون فيها ضمن أحد الأصناف الخصوصية التالية :المواطنون
الذين يتمتعون بالقانون المحلي والمشار اليهم فيما يلي : الضباط وقدماء الضباط ، الحاصلون على إحدى
الشهادات التالية : دبلوم التعليم العالي ، بكالوريا، التعليم الثانوي ،الأهلية العليا، الوسطى، دبلوم نهاية
الدراسات الثانوية،دبلوم المدارس ، دبلوم التخرج من مدرسة وطنية عليا او مدرسة التعليم المهني
الصناعي ، الفلاحي أو التجاري ، أهلية اللغة العربية والبربرية.موظفو الدولة وأعوانها في العمالات
والبلديات والمصالح العمومية العاملون منهم والمتقاعدون الحائزون على دائم خاضع للقانون وفقا
للشروط التي ستحدد بمرسوم
الأعضاء الحاليون والقدامى للغرف التجارية والفلاحية .الباشغوات والأغوات والقواد الذين مارسوا لمدة
3سنوات على الأقل ولم يتعرضوا للطرد.الشخصيات التي مارست أو تمارس مهنة مندوب مالي ، مستشار
عام ، نائب بلدي أو رئيس جماعة.أعضاء النقابة الوطنية لوسام الشرف رفاق حرب التحرر.الحائزون على
وسام المقاومة .الحائزون على الوسام العسكري .الحائزون على وسام العمل و الاعضاء الحاليون والقدامى
في نقابات العمال المؤسسة قانونيا،وذلك بعد ممارسة مهمتهم لمدة3سنوات.مستشارو او قدماء المستشاري
الوكلاء الشرعيون.الاعضاء المنتخبون الحاليون او القدامى في مجالس الادارة ومجالس فروع الجمعيات
الاهلية للاحتياط ،للصناعات التقليدية والزراعية. الحائزون على بطاقة محارب 1914-1918
الحائزون على بطاقة محارب 1939- 1945 .الحائزون على وسام الحرية .كل المنتخبين المسجلين حاليا
في الهيئة الأولى يواصلون تصويتهم ضمن هذه الهيئة.
المادة 32: كل منتخب أو منتخبة بلغ من العمر ثلاث وعشرين سنة على الاقل يمكن انتخابه من احدى الهيئتين
على السواء. القواعد الانتخابية وعدم التعارض معها محددة في القانون بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني
لا يمكن الجمع بين العضوية في الجمعية الجزائرية والبرلمان .مجلس الدولة هو الذي ينظر أولا وأخيرا في
الاحتجاجات الخاصة بانتخابات الجمعية الجزائرية.
المادة33: زيادة على تسديد مصاريف تنقلهم ، يتقاضى أعضاء الجمعية الجزائرية علاوة سنوية تحددها الجمعية
وتدفع شهريا . تحدد هذه العلاوة اعتمادا على مرتب صنف من الموظفين.
المادة 34: العضو في الجمعية الجزائرية لا يلاحق ولا يطارد ولا يوقف ولا يسجن ولا يحاكم بسبب الآراء او
الانتقادات التي تصدر عنه داخل هذه الجمعية.
المادة 35: تجتمع الجمعية الجزائرية في مدينة الجزائر، تعقد كل سنة ثلاث دورات عادية مدة كل منها 6 اسابيع
تستدعي الجمعية الجزائرية وتفتح دوراتها وتختم بقرار من الوالي العام، تستطيع الجمعية كذلك أن تعقد
دورات طارئة لمدة 15 يوما على الأكثر وذلك إما بدعوة من الوالي العام
او بطلب موجهة نصف اعضاء الجمعية إلى رئيسها. يحدد موضوع الدورة الطارئة بتدقيق نسبي في الدعوة
المادة36: تنتخب الجمعية الجزائرية سنويا مكتبها المكون من : رئيس و3 نواب للرئيس و4 أمناء .يشتمل
هذا المكتب على عدد متساو من منتخبي كل هيئة .رئاسة تمنح سنويا بالتناوب لواحد من منتخبي الهيئتين.
تنتخب الجمعية كذلك اللجنة المالية المكونة من18 عضوا واللجان العامة التي تحدد عددها الذي لا ينبغي
أن يتجاوز 6 –غير اللجنة المالية- كما تحدد اختصاصاتها . وتكلف هذه اللجان ببحث مختلف القضايا التي
هي من اختصاص الجمعية.هذه اللجان يجب أن تشتمل على عدد متساو من أعضاء كل هيئة يقترحون من
طرف زملائهم في الهيئة. تقوم اللجان بانتخاب رئيس ونائب لع عن طريق الاقتراع السري . يراعى في
ذلك التناوب السنوي بحيث لا تكون الرئاسة والنيابة عند ممثلي نفس الهيئة.
المادة37 : جلسات الجمعية الجزائرية عمومية ، غير أن الجمعية تستطيع بطلب من 10 أعضاء ن من الرئيس
من الوالي العام أن تقرر بدون مداولات إذا كان لازمًا أن تتحول إلى لجنة سرية.
محاضر الجلسات تنشر كاملة على أعمدة الجريدة الرسمية في الجزائر.
المادة 38 : يحضر الوالي العام جلسات الجمعية العامة وله فيها حق الكلمة .يستطيع أن يأتي معه بمساعدين
أو ينيب عنه محافظين من الولاية.للجمعية الجزائرية حق الحصول من الوالي العام على كل المعلومات
حول القضايا التي هي من اختصاصها.
المادة39: قرارات الجمعية تتخذ بالأغلبية .غير أنه بطلب من الوالي العام أو اللجنة المالية أو من ربع الأعضاء
فإن التصويت لا يكون نافذا إلاّ بعد 24 ساعة وبأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين ، اللهم إلاّ إذا لوحظت
الأغلبية في كل من الهيئتين.
المادة 40: الجمعية الجزائرية هي نفسها التي تحدد بقانون داخلي ن طرق سيرها التي لم يحددها هذا القانون
كما أنها تضع جدول أعمالها.
المادة41: وفقا للفقرة 3من المادة6 من القانون رقم 2385/46 المؤرخ بيوم 27 اكتوبر 1946 الخاصة
بتكوين وانتخاب مجلس الاتحاد الفرنسي ، فإن الجمعية الجزائرية تنتخب 6 ممثلين عن المنطقة
الترابية التي تمثلها الجزائر.
المادة42: يستطيع الوالي العام بقرار استدعاء اللجنة المالية او أية واحدة من اللجان العامة التابعة للجمعية
الجزائرية وذلك خارج دوراتها لكي تبحث تمهيديا ، الأشغال التي تكون موضوع الدورات المذكورة.
المادة43: مشروع ميزانية الجزائر تناقشه الجمعية الجزائرية وتصادق عليه من خلال دوراتها العادية الثلاثة
وذلك على أساس التقرير الذي تقدمه لها اللجنة المالية. تقرير المصاريف يرجع في آن واحد الى
الجمعية الجزائرية والوالي العام غير أن هذا الأخير وحده هو الذي يقترح مصاريف الموظفين.
لا تناقش الجمعية الجزائرية أي تعديل إذا لم يدرس مسبقا من طرف اللجنة العامة التي تندرج ضمن
اختصاصاتها بحث الموضوع ، وإذا لم تحوله تلك اللجنة الى اللحنة المالية.
المادة44: يعود الأمر في مجال الضرائب إلى الجمعية الجزائرية والوالي العام .تتخذ القرارات من طرف
الجمعية ، اعتمادا على تقرير اللجنة المالية. لا يمكن للجمعية أن تناقش أي تعديل إذا لم يدرس مسبقا
من قبل اللجنة المالية .
المادة45: تلغى حتما كل مداولات الجمعية الجزائرية ‘ذا كان الموضوع خارجا عن اختصاصاتها ن وكذلك
كل مداولة مهما كان موضوعها إذا جرت خارج الدورات القانونية للجمعية. يعلن عن الإلغاء بقرار
من الوالي العام بعد استشارة مجلس الحكومة . الترتيبات المتعلقة بالمداولات التي تجري خارج
الاجتماعات القانونية للمجالس العامة تطبق على الجمعية الجزائرية.
المادة46: إذا خالفت الجمعية ترتيبات المادة السابقة او رفضت انتخاب الميزانية فإنه يمكن حلها بمرسوم
يناقشه مجلس الوزراء .في هذه الحالة تجدد الجمعية الجزائرية عن طريق الانتخابات وفقا للترتيبات
الجاري بها العمل وذلك في أجل أقصاه شهرين من تاريخ حلها
في خلال الأيام الثمانية لتاريخ الحل تجتمع في دورة طارئة ، المجالس العامة في الجزائر
خاصة مكونة من 18 مستشارا عاما وتعين لجنة ، بمقياس 6 عن كل عمالة لا يكونون
أعضاء في الجمعية المحلولة يراعي هذا التعيين المساواة من حيث العدد بين كل من الهيئتين.
تمارس اللجنة الخاصة كل سلطات الجمعية الجزائرية باستثناء تلك المنصوص عليها في المادتين 14و52
من هذا القانون ن تنتهي مهامها حتما بمجرد إعادة تكوين الجمعية الجزائرية.
الباب الخامس : سلطة الوالي العام الإدارية في الجزائر
المادة47 : كل المصالح المدنية في الجزائر باستثناء مصالح القضاء والتربية الوطنية موضوعة تحت سلطة
الوالي العام.يخضع مدير اكاديمية الجزائر لسلطة الوالي العام بالنسبة لكل ما يتعلق بتنفيذ مخطط التعليم
الكامل وإدارة المؤسسات التابعة لنظام التعليم المنصوص عليه في المادة 3 من مرسوم 27نوفمبر 1944
الخاص بتنفيذ مخطط التعليم الكامل للشبان المسلمين في الجزائر. الوالي العام في الجزائر وحده أهل
لاستقبال بيانات الطعن المقدمة لمجلس الدولة ضد اعمال الإدارات العاملة تحت سلطته . إنه مخول لتقديم
الملاحظات التي يرى فيها اجابة عن البيانات المذكورة .النزاعات الانتخابية والنزاعات المتعلقة بأعمال
الوالي العام في الجزائر تبقى خاضعة للنظم والقواعد الجاري بها العمل.
المادة48 : تساعد الوالي العام ادارة مركزية يحدد تنظيمها العام بقانون اداري عمومي يتخذ باقتراح من
الوالي العام نفسه وبعد استشارة الجمعية الجزائرية.
المادة 49 : ينوب الأمين العام الوالي العام في حالة غياب أو منع . في هذه الحالة يرأس الامين العام خاصة
اجتماعات مجلس الولاية
الباب السادس : ترتيبات مختلفة وانتقالية
المادة 50: يلغى النظام الخاص بمناطق الجنوب وتعتبر هذه المناطق كعمالات.سيصدر قانون بعد استشارة
الجمعية الجزائرية ، بعد تحديد الشروط التي تتحول بمقتضاها هذه المناطق كليا او جزئيا إلى
رد: لأول مرة في المنتديات التربوية دستور 1947-القانون الجزائري رقم -1853 بتاريخ 20/9/1947 * قانون1947* بالمواد
عمالات متميزة عن العمالات الموجودة أو التي ستوجد أو تكون مدمجة فيها. يلغى مرسوم30ديسمبر 1903 .تدمج ميزانية منطقة الجنوب في ميزانية الجزائر ابتداء من 1جانفي1948
المادة 51 :مع التحفظ فيما يتعلق بالموضوعات المذكورة في المواد 9 إلى 12 من هذا القانون ، وباستثناء
المراسيم المطعون فيها أمام مجلس الدولة فإن ما يلي مثبت :
1- المراسيم التي اتخذت في الفترة الفاصلة بين دخول الدستور حيز التنفيذ والتصديق على هذا القانون
من أجل تعميم القوانين على الجزائر.
2- المراسيم التي تمت وعدلت في نفس الفترة ، أو أًلغت المراسيم التي صدرت قبل دخول الدستور حيز التنفيذ من أجل أن تصبح القوانين مطبقة على الجزائر.
3- المراسيم التي صدرت في نفس الفترة بمقتضى الأمر المؤرخ بيوم 22 جوليت 1834.
المادة52 : مع التحفظ فبما يتعلق بالموضوعات المذكورة في المواد من 9 إلى 12 من هذا القانون ، يمكن
للقرارات المتخذة من قبل الجمعية الجزائرية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 14و15و16..
1 – ان تدخل إلى الجزائر القوانين السابقة لدخول الدستور حيز التنفيذ.
2- أن تدخل إلى الجزائر القوانين اللاحقة لذلك الدخول حيز التنفيذ والتي أجل تعميمها على الجزائر
لاستصدار مرسوم تطبيقي .
3- أن تتمم ، تعدل أو تلغى ، بقطع النظر عن التثبيت المشار إليه أعلاه ، المراسيم التي عممت قوانين على الجزائر قبل صدر هذا القانون وكذلك المراسيم الصادرة في نفس الفترة بمقتضى الأمر المؤرخ
بيوم 22 جوليت 1834.
4- أن تتمم أو تعدل للتكييف مع الظروف المحلية ، القوانين الصادرة في الفترة ما بين دخول الدستور
حيز التنفيذ وصدور هذا القانون.
الباب السابع : المجموعات المحلية
المادة 53: المجموعات المحلية في الجزائر هي : البلديات و العمالات وبالتالي فإن البلديات المختلطة قد
الغيت . إن التطبيق التدريجي لهذه التدابير سيكون موضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية
وتصبح نافذة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15و16 من هذا القانون.
يتواصل تطبيق النصوص الجاري بها العمل حاليا ، وذلك بصفة انتقالية إلى غاية اصدار التدابير
التدابير المشار اليها في الفقرة السابقة
المادة 54: الاطار والمساحة والتجميع المحتمل وكذلك تنظيم البلديات و العمالات سيحددها القانون .
المادة55: المجوعات المحلية تسير نفسها بحرية بواسطة مجالس تنتخب بالاقتراع العام المباشر والسري.
هذه المجالس هي : بالنسبة للعمالات . المجالس العامة وبالنسبة للبلديات المجالس البلدية والجماعة
ان التطبيق التدريجي لهذه التدابير سيكون موضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية ، وتصبح
نافذة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15و16 من هذا القانون .
الباب الثامن : الترتيبات الملحقة
المادة 56:استقلال الدين الاسلامي عن الدولة مضمون على غرار الديانات الأخرى في اطار القانون المؤرخ
بيوم 9ديسمبر 1905 والمرسوم المؤرخ بيوم 27سبتمبر 1907. إن تطبيق هذا المبدأ خاصة فيما
يتعلق بإدارة الأحباس سيكون موضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية وتصبح نافذة وفقا للإجراءات
المنصوص عليها في المادتين 15و16 من هذا القانون . الأعياد الاسلامية الكبرى : العيد الكبير، العيد
الصغير ، المولد وعاشوراء ترسم اعيادا قانونية في الجزائر.
المادة57: نظرا لكون اللغة العربية هي احدى لغات الاتحاد الفرنسي فان نفس الترتيبات تطبق على اللغة
الفرنسية وعلى اللغة العربية بالنسبة لنظام الصحافة والنشريات الرسمية أو الخاصة التي تصدر في
الجزائر. سينظم تعليم اللغة العربية في الجزائر وعلى جميع المستويات
إن تطبيق هذا الإجراء الأخير سيكون موضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية وتصبح نافذة وفقا
للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15و 16 من هذا القانون.
المادة 58: يجب أن تنتخب الجمعية الجزائرية على أكثر تقدير يوم 15 جانفي 1948 وان تجتمع في
نصف الشهر الذي يلي انتخابها. يوم اجتماع الجمعية الجزائرية المؤسسة بهذا القانون يحل حتما
المجلس الذي أنشىْ بواسطة الأمر الصادر يوم 15 سبتمبر1945 . إن النظام التشريعي المنصوص
عليه في الباب الثاني من هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ في نفس اليوم . وإلى غاية ذلك التاريخ ، فأن
المجلس المالي يمارس الصلاحيات المحددة للجمعية الجزائرية في المادتين 14 و 54 من هذا القانون
غير ان هذا المجلس لا يتصل به سوى الوالي العام.
المادة59 : ان مراسيم خاصة بتنظيم الادارة العمومية ، تتخذ باقتراح من الوالي العام وبقرار من وزير
الداخلية قد تحدد شروط تطبيق هذا القانون.
المادة60 : إن القانون الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 1900 والمتعلق بإنشاء ميزانية خاصة للجزائر ،
والقوانين التي عدلتها وتممتها ، والأمر الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 1945 والذي انشأ المجلس المالي
في الجزائر ، وكذلك الترتيبات المناقضة لهذا القانون كلها تلغى مع التحفظ حسب النظام الانتقالي
المنصوص عليه في المادة58.
ينفذ هذا القانون كقانون دولة
حرر بباريس يوم 20 سبتمبر سنة1947
توقيع : فانسان أوريول
المادة 51 :مع التحفظ فيما يتعلق بالموضوعات المذكورة في المواد 9 إلى 12 من هذا القانون ، وباستثناء
المراسيم المطعون فيها أمام مجلس الدولة فإن ما يلي مثبت :
1- المراسيم التي اتخذت في الفترة الفاصلة بين دخول الدستور حيز التنفيذ والتصديق على هذا القانون
من أجل تعميم القوانين على الجزائر.
2- المراسيم التي تمت وعدلت في نفس الفترة ، أو أًلغت المراسيم التي صدرت قبل دخول الدستور حيز التنفيذ من أجل أن تصبح القوانين مطبقة على الجزائر.
3- المراسيم التي صدرت في نفس الفترة بمقتضى الأمر المؤرخ بيوم 22 جوليت 1834.
المادة52 : مع التحفظ فبما يتعلق بالموضوعات المذكورة في المواد من 9 إلى 12 من هذا القانون ، يمكن
للقرارات المتخذة من قبل الجمعية الجزائرية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 14و15و16..
1 – ان تدخل إلى الجزائر القوانين السابقة لدخول الدستور حيز التنفيذ.
2- أن تدخل إلى الجزائر القوانين اللاحقة لذلك الدخول حيز التنفيذ والتي أجل تعميمها على الجزائر
لاستصدار مرسوم تطبيقي .
3- أن تتمم ، تعدل أو تلغى ، بقطع النظر عن التثبيت المشار إليه أعلاه ، المراسيم التي عممت قوانين على الجزائر قبل صدر هذا القانون وكذلك المراسيم الصادرة في نفس الفترة بمقتضى الأمر المؤرخ
بيوم 22 جوليت 1834.
4- أن تتمم أو تعدل للتكييف مع الظروف المحلية ، القوانين الصادرة في الفترة ما بين دخول الدستور
حيز التنفيذ وصدور هذا القانون.
الباب السابع : المجموعات المحلية
المادة 53: المجموعات المحلية في الجزائر هي : البلديات و العمالات وبالتالي فإن البلديات المختلطة قد
الغيت . إن التطبيق التدريجي لهذه التدابير سيكون موضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية
وتصبح نافذة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15و16 من هذا القانون.
يتواصل تطبيق النصوص الجاري بها العمل حاليا ، وذلك بصفة انتقالية إلى غاية اصدار التدابير
التدابير المشار اليها في الفقرة السابقة
المادة 54: الاطار والمساحة والتجميع المحتمل وكذلك تنظيم البلديات و العمالات سيحددها القانون .
المادة55: المجوعات المحلية تسير نفسها بحرية بواسطة مجالس تنتخب بالاقتراع العام المباشر والسري.
هذه المجالس هي : بالنسبة للعمالات . المجالس العامة وبالنسبة للبلديات المجالس البلدية والجماعة
ان التطبيق التدريجي لهذه التدابير سيكون موضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية ، وتصبح
نافذة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15و16 من هذا القانون .
الباب الثامن : الترتيبات الملحقة
المادة 56:استقلال الدين الاسلامي عن الدولة مضمون على غرار الديانات الأخرى في اطار القانون المؤرخ
بيوم 9ديسمبر 1905 والمرسوم المؤرخ بيوم 27سبتمبر 1907. إن تطبيق هذا المبدأ خاصة فيما
يتعلق بإدارة الأحباس سيكون موضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية وتصبح نافذة وفقا للإجراءات
المنصوص عليها في المادتين 15و16 من هذا القانون . الأعياد الاسلامية الكبرى : العيد الكبير، العيد
الصغير ، المولد وعاشوراء ترسم اعيادا قانونية في الجزائر.
المادة57: نظرا لكون اللغة العربية هي احدى لغات الاتحاد الفرنسي فان نفس الترتيبات تطبق على اللغة
الفرنسية وعلى اللغة العربية بالنسبة لنظام الصحافة والنشريات الرسمية أو الخاصة التي تصدر في
الجزائر. سينظم تعليم اللغة العربية في الجزائر وعلى جميع المستويات
إن تطبيق هذا الإجراء الأخير سيكون موضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية وتصبح نافذة وفقا
للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15و 16 من هذا القانون.
المادة 58: يجب أن تنتخب الجمعية الجزائرية على أكثر تقدير يوم 15 جانفي 1948 وان تجتمع في
نصف الشهر الذي يلي انتخابها. يوم اجتماع الجمعية الجزائرية المؤسسة بهذا القانون يحل حتما
المجلس الذي أنشىْ بواسطة الأمر الصادر يوم 15 سبتمبر1945 . إن النظام التشريعي المنصوص
عليه في الباب الثاني من هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ في نفس اليوم . وإلى غاية ذلك التاريخ ، فأن
المجلس المالي يمارس الصلاحيات المحددة للجمعية الجزائرية في المادتين 14 و 54 من هذا القانون
غير ان هذا المجلس لا يتصل به سوى الوالي العام.
المادة59 : ان مراسيم خاصة بتنظيم الادارة العمومية ، تتخذ باقتراح من الوالي العام وبقرار من وزير
الداخلية قد تحدد شروط تطبيق هذا القانون.
المادة60 : إن القانون الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 1900 والمتعلق بإنشاء ميزانية خاصة للجزائر ،
والقوانين التي عدلتها وتممتها ، والأمر الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 1945 والذي انشأ المجلس المالي
في الجزائر ، وكذلك الترتيبات المناقضة لهذا القانون كلها تلغى مع التحفظ حسب النظام الانتقالي
المنصوص عليه في المادة58.
ينفذ هذا القانون كقانون دولة
حرر بباريس يوم 20 سبتمبر سنة1947
توقيع : فانسان أوريول
مواضيع مماثلة
» مشروع تقسيم فلسطين حسب قرار الأمم المتحدة 181 لسنة 1947:
» تعديل دستور 1976 القانون 79-06
» دستور الجزائر1963 المبادئ و الأهداف الأساسية
» دستور 1976
» دستور 1976 الحريات -واجبات المواطن-الجيش الوطني الشعبي
» تعديل دستور 1976 القانون 79-06
» دستور الجزائر1963 المبادئ و الأهداف الأساسية
» دستور 1976
» دستور 1976 الحريات -واجبات المواطن-الجيش الوطني الشعبي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى