معـاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي
صفحة 1 من اصل 1
معـاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي
إن: صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية،
وفخامة السيد زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية،
وفخامة السيد الشاذلي بن جديد، رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،
وفخامة العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،
وفخامة العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الإسلامية الموريتانية،
- إيماناً منهم بما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة، قوامها الاشتراك في التاريخ والدين واللغة،
- واستجابة لِما لهذه الشعوب وقادتِها من تطلع عميق ثابت إلى إقامة اتحاد بينها، يعزز ما يربطها من علاقات، ويتيح لها السبل الملائمة لتسير تدريجياً نحو تحقيق اندماج أشمل فيما بينها،
- ووعياً منهم بما سيترتب على هذا الاندماج من آثار، تتيح لاتحاد المغرب العربي أن يكتسب وزناً نوعياً، يسمح له بالمساهمة الفاعلة في التوازن العالمي، وتثبيت العلاقات السلمية داخل المجتمع الدولي، واستتباب الأمن والاستقرار في العالم،
- وإدراكاً منهم أن إقامة اتحاد المغرب العربي، تتطلب تحقيق إنجازات ملموسة، ووضع قواعد مشتركة، تجسم التضامن الفعلي بين أقطاره، وتؤمّن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية،
- وتعبيراً عن عزمهم الصادق على العمل من أجل أن يكون اتحاد المغرب العربي سبيلاً لبناء الوحدة العربية الشاملة، ومنطلقاً نحو اتحاد أوسع، يشمل دولاً أخرى عربية وأفريقية،
اتفقوا على ما يلي:
المادة الأولى:
ينشأ، بمقتضى هذه المعاهدة، اتحاد يسمى اتحاد المغرب العربي.
المادة الثانية:
يهدف الاتحاد إلي:
- تمتين أواصر الأخوّة، التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض.
- تحقيق تقدّم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها.
- المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف.
- نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
- العمل تدريجياً على تحقيق حرية تنقّل الأشخاص، وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بينها.
المادة الثالثة:
تهدف السياسة المشتركة، المشار إليها في المادة السابقة، إلى تحقيق الأغراض التالية:
- في الميدان الدولي: تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء، وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها، يقوم على أساس الحوار.
- في الميدان الاقتصادي:تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء، واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، خصوصاً إنشاء مشروعات مشتركة، وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد.
- في الميدان الثقافي: إقامة تعاون يرمي إلي تنمية التعليم على كافة مستوياته، وإلى الحفاظ على القِيم الروحية والخلُقية، المستمدة من تعاليم الإسلام السمحة، وصيانة الهوية القومية العربية، واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الأهداف، خصوصاً تبادل الأساتذة والطلبة، وإنشاء مؤسسات جامعية، وثقافية، ومؤسسات متخصصة في البحث، تكون مشتركة بين الدول الأعضاء.
المادة الرابعة:
- يكون للاتحاد مجلس رئاسة، يتألف من رؤساء الدول الأعضاء، وهو أعلى جهاز فيه.
- تكون رئاسة المجلس لمدة سنة واحدة، بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء.
المادة الخامسة:
يعقد مجلس رئاسة الاتحاد دوراته العادية مرة كل سنة. وله أن يعقد دورات استثنائية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة السادسة:
- لمجلس الرئاسة، وحده، سلطة اتخاذ القرار. وتصدر قراراته بإجماع أعضائه.
المادة السابعة:
- للوزراء الأولين للدول الأعضاء، أو مَن يقوم مقامهم، أن يجتمعوا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة الثامنة:
- يكون للاتحاد مجلس لوزراء الخارجية، يحضر دورات مجلس الرئاسة، وينظر في ما تعرضه عليه لجنة المتابعة، واللجان الوزارية المتخصصة من أعمال.
المادة التاسعة:
- تعين كل دولة عضواً في مجلس وزرائها، أو لجنتها الشعبية العامة، يختص بشؤون الاتحاد، تتكون منهم لجنة لمتابعة قضايا الاتحاد، تقِّدم نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء الخارجية.
المادة العاشرة:
- يكون للاتحاد لجان وزارية متخصصة، ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مهامها. (*)
المادة الحادية عشرة:
- يكون للاتحاد أمانة عامة(*)، قادرة ينشئها مجلس الرئاسة، ويحدد مقرها ومهامها، كما يعين أميناً عاماً لها.
المادة الثانية عشرة:
- يكون للاتحاد مجلس شورى (*) يتألف من عشرين عضواً عن كل دولة يقع اختيارهم من قبل الهيئات النيابية للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة.
- يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل سنة كما يعقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة.
- يبدى مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع قرارات كما له أن يرفع لمجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.
- يعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقه.
المادة الثالثة عشرة:
- تكون للاتحاد هيئه قضائية، تتألف من قاضيين اثنين عن كل دولة، تعيّنهما الدولة المعنية لمدة ست سنوات، وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات، وتنتخب الهيئة القضائية رئيساً لها من بين أعضائها لمدة سنة واحدة.
- تختص الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد، والتي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف في النزاع، أو وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للهيئة. وتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية.
- كما تقوم الهيئة بتقديم الآراء الاستشارية في المسائل القانونية، التي يعرضها عليها مجلس الرئاسة.
- تعّد الهيئة نظامها الأساسي، وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة، ويكون النظام الأساسي جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة.
- يحدد مجلس الرئاسة مقر الهيئة القضائية (7) وميزانيتها.
المادة الرابعة عشرة:
- كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء، يعدّ اعتداءً على الدول الأعضاء الأخرى.
المادة الخامسة عشرة:
- تتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها، يمس أمن أو حرمة تراب أي منها، أو نظامها السياسي.
- كما تتعهد بالامتناع عن الانضمام إلى أي حلف، أو تكتل عسكري أو سياسي، يكون موجَّها ضد الاستقلال السياسي، أو الوحدة الترابية للدول الأعضاء الأخرى.
المادة السادسة عشرة:
- للدول الأعضاء حرية إبرام أية اتفاقية فيما بينها، أو مع دول أو مجموعات أخرى، ما لم تتناقض مع أحكام هذه المعاهدة.
المادة السابعة عشرة:
- للدول الأخرى المنتمية إلى الأمة العربية، أو المجموعة الأفريقية، أن تنضم إلى هذه المعاهدة، إذا قَبِلت الدول الأعضاء ذلك.
المادة الثامنة عشرة:
- يتم تعديل أحكام هذه المعاهدة بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء، ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول، بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء.
المادة التاسعة عشرة:
- تدخل هذه المعاهدة حيّز التنفيذ، بعد المصادقة عليها من قِبل الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل دولة عضو.
- وتتعهد الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض، في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ توقيع هذه المعاهدة.
حُرر بمدينة مراكش، يوم الجمعة الأبرك عاشر رجب الفرد: 1409 هـ (1398 و.ر) الموافق لـ 17 النوار ( فبراير) 1989م.
عن المملكة المغربيــة الحسن الثانـي عن الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشاذلي بن جديد
عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الشعبية الاشتراكية العظمى معمر القذافــي عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية معاوية ولد سيدي أحمد الطايع
(*) نص المعاهدة التي وقعت بمراكش في 10 رجب 1388هـ، الموافق 17 فبراير 1989م، مع التعديلات التي أدخلت على بعض بنودها من طرف مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي.
(*) أحدث مجلس الرئاسة أربع لجان وزارية متخصصة، وهي: لجنة الأمن الغذائي، ولجنة الاقتصاد والمالية، ولجنة البنْية الأساسية، ولجنة الموارد البشرية.
(*) حدّد مقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالمملكة المغربية (الرباط).
(*) حدّد مقر مجلس الشورى بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
وفخامة السيد زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية،
وفخامة السيد الشاذلي بن جديد، رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،
وفخامة العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،
وفخامة العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الإسلامية الموريتانية،
- إيماناً منهم بما يجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متينة، قوامها الاشتراك في التاريخ والدين واللغة،
- واستجابة لِما لهذه الشعوب وقادتِها من تطلع عميق ثابت إلى إقامة اتحاد بينها، يعزز ما يربطها من علاقات، ويتيح لها السبل الملائمة لتسير تدريجياً نحو تحقيق اندماج أشمل فيما بينها،
- ووعياً منهم بما سيترتب على هذا الاندماج من آثار، تتيح لاتحاد المغرب العربي أن يكتسب وزناً نوعياً، يسمح له بالمساهمة الفاعلة في التوازن العالمي، وتثبيت العلاقات السلمية داخل المجتمع الدولي، واستتباب الأمن والاستقرار في العالم،
- وإدراكاً منهم أن إقامة اتحاد المغرب العربي، تتطلب تحقيق إنجازات ملموسة، ووضع قواعد مشتركة، تجسم التضامن الفعلي بين أقطاره، وتؤمّن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية،
- وتعبيراً عن عزمهم الصادق على العمل من أجل أن يكون اتحاد المغرب العربي سبيلاً لبناء الوحدة العربية الشاملة، ومنطلقاً نحو اتحاد أوسع، يشمل دولاً أخرى عربية وأفريقية،
اتفقوا على ما يلي:
المادة الأولى:
ينشأ، بمقتضى هذه المعاهدة، اتحاد يسمى اتحاد المغرب العربي.
المادة الثانية:
يهدف الاتحاد إلي:
- تمتين أواصر الأخوّة، التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض.
- تحقيق تقدّم ورفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها.
- المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف.
- نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
- العمل تدريجياً على تحقيق حرية تنقّل الأشخاص، وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بينها.
المادة الثالثة:
تهدف السياسة المشتركة، المشار إليها في المادة السابقة، إلى تحقيق الأغراض التالية:
- في الميدان الدولي: تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء، وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها، يقوم على أساس الحوار.
- في الميدان الاقتصادي:تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء، واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغاية، خصوصاً إنشاء مشروعات مشتركة، وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد.
- في الميدان الثقافي: إقامة تعاون يرمي إلي تنمية التعليم على كافة مستوياته، وإلى الحفاظ على القِيم الروحية والخلُقية، المستمدة من تعاليم الإسلام السمحة، وصيانة الهوية القومية العربية، واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الأهداف، خصوصاً تبادل الأساتذة والطلبة، وإنشاء مؤسسات جامعية، وثقافية، ومؤسسات متخصصة في البحث، تكون مشتركة بين الدول الأعضاء.
المادة الرابعة:
- يكون للاتحاد مجلس رئاسة، يتألف من رؤساء الدول الأعضاء، وهو أعلى جهاز فيه.
- تكون رئاسة المجلس لمدة سنة واحدة، بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء.
المادة الخامسة:
يعقد مجلس رئاسة الاتحاد دوراته العادية مرة كل سنة. وله أن يعقد دورات استثنائية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة السادسة:
- لمجلس الرئاسة، وحده، سلطة اتخاذ القرار. وتصدر قراراته بإجماع أعضائه.
المادة السابعة:
- للوزراء الأولين للدول الأعضاء، أو مَن يقوم مقامهم، أن يجتمعوا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة الثامنة:
- يكون للاتحاد مجلس لوزراء الخارجية، يحضر دورات مجلس الرئاسة، وينظر في ما تعرضه عليه لجنة المتابعة، واللجان الوزارية المتخصصة من أعمال.
المادة التاسعة:
- تعين كل دولة عضواً في مجلس وزرائها، أو لجنتها الشعبية العامة، يختص بشؤون الاتحاد، تتكون منهم لجنة لمتابعة قضايا الاتحاد، تقِّدم نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء الخارجية.
المادة العاشرة:
- يكون للاتحاد لجان وزارية متخصصة، ينشئها مجلس الرئاسة ويحدد مهامها. (*)
المادة الحادية عشرة:
- يكون للاتحاد أمانة عامة(*)، قادرة ينشئها مجلس الرئاسة، ويحدد مقرها ومهامها، كما يعين أميناً عاماً لها.
المادة الثانية عشرة:
- يكون للاتحاد مجلس شورى (*) يتألف من عشرين عضواً عن كل دولة يقع اختيارهم من قبل الهيئات النيابية للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة.
- يعقد مجلس الشورى دورة عادية كل سنة كما يعقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة.
- يبدى مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع قرارات كما له أن يرفع لمجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.
- يعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ويعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقه.
المادة الثالثة عشرة:
- تكون للاتحاد هيئه قضائية، تتألف من قاضيين اثنين عن كل دولة، تعيّنهما الدولة المعنية لمدة ست سنوات، وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات، وتنتخب الهيئة القضائية رئيساً لها من بين أعضائها لمدة سنة واحدة.
- تختص الهيئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدة والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد، والتي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف في النزاع، أو وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للهيئة. وتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية.
- كما تقوم الهيئة بتقديم الآراء الاستشارية في المسائل القانونية، التي يعرضها عليها مجلس الرئاسة.
- تعّد الهيئة نظامها الأساسي، وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة، ويكون النظام الأساسي جزءاً لا يتجزأ من المعاهدة.
- يحدد مجلس الرئاسة مقر الهيئة القضائية (7) وميزانيتها.
المادة الرابعة عشرة:
- كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء، يعدّ اعتداءً على الدول الأعضاء الأخرى.
المادة الخامسة عشرة:
- تتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها، يمس أمن أو حرمة تراب أي منها، أو نظامها السياسي.
- كما تتعهد بالامتناع عن الانضمام إلى أي حلف، أو تكتل عسكري أو سياسي، يكون موجَّها ضد الاستقلال السياسي، أو الوحدة الترابية للدول الأعضاء الأخرى.
المادة السادسة عشرة:
- للدول الأعضاء حرية إبرام أية اتفاقية فيما بينها، أو مع دول أو مجموعات أخرى، ما لم تتناقض مع أحكام هذه المعاهدة.
المادة السابعة عشرة:
- للدول الأخرى المنتمية إلى الأمة العربية، أو المجموعة الأفريقية، أن تنضم إلى هذه المعاهدة، إذا قَبِلت الدول الأعضاء ذلك.
المادة الثامنة عشرة:
- يتم تعديل أحكام هذه المعاهدة بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء، ويصبح هذا التعديل نافذ المفعول، بعد المصادقة عليه من طرف كافة الدول الأعضاء.
المادة التاسعة عشرة:
- تدخل هذه المعاهدة حيّز التنفيذ، بعد المصادقة عليها من قِبل الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل دولة عضو.
- وتتعهد الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لهذا الغرض، في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ توقيع هذه المعاهدة.
حُرر بمدينة مراكش، يوم الجمعة الأبرك عاشر رجب الفرد: 1409 هـ (1398 و.ر) الموافق لـ 17 النوار ( فبراير) 1989م.
عن المملكة المغربيــة الحسن الثانـي عن الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشاذلي بن جديد
عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الشعبية الاشتراكية العظمى معمر القذافــي عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية معاوية ولد سيدي أحمد الطايع
(*) نص المعاهدة التي وقعت بمراكش في 10 رجب 1388هـ، الموافق 17 فبراير 1989م، مع التعديلات التي أدخلت على بعض بنودها من طرف مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي.
(*) أحدث مجلس الرئاسة أربع لجان وزارية متخصصة، وهي: لجنة الأمن الغذائي، ولجنة الاقتصاد والمالية، ولجنة البنْية الأساسية، ولجنة الموارد البشرية.
(*) حدّد مقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالمملكة المغربية (الرباط).
(*) حدّد مقر مجلس الشورى بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
مواضيع مماثلة
» مكتبة الأدب العربي
» المياه في الوطن العربي 1
» المياه في الوطن العربي 2
» الأمن المائي في الوطن العربي 7
» الدعم العربي للثورة الجزائرية
» المياه في الوطن العربي 1
» المياه في الوطن العربي 2
» الأمن المائي في الوطن العربي 7
» الدعم العربي للثورة الجزائرية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى