الترتيبات الأمنية حول المعابر 2
صفحة 1 من اصل 1
الترتيبات الأمنية حول المعابر 2
3- - ترتيبات الدخول من مصر والأردن عبر الجناح الفلسطيني
أ - يرفع العلم الفلسطيني ويقف شرطي فلسطيني على مدخل الجناح الفلسطيني.
ب - يحدد المسافرون قبل دخول الجناح الفلسطيني أمتعتهم الخاصة ثم توضع هذه الأمتعة على سكة نقل خاصة. ويمكن كل طرف تفتيش هذه الأمتعة في نقاط تفتيش خاصة به مستخدماً طاقمه الخاص كما يمكنه عند الاقتضاء تفتيش هذه الأمتعة في حضور صاحبها وشرطي فلسطيني.
ج - يمر المسافرون عبر الجناح الفلسطيني على بوابة إلكترونية. ويتخذ شرطيان فلسطيني وإسرائيلي مراكز لهما على جانبي البوابة، ويحق لكل منهما في حال الاشتباه طلب إجراء تفتيش جسدي في غرفة تفتيش محاذية للبوابة. ويقوم شرطي فلسطيني بتفتيش المسافرون في حضور شرطي إسرائيلي. ويمكن أيضاً تفتيش أمتعة المسافرين في الغرفة المشار إليها سابقاً.
د - يسلك المسافرون عبر الجناح الفلسطيني بعد استكمال المراحل المذكورة أعلاه واحداً من ثلاثة خطوط للتدقيق في هوياتهم ووثائقهم وتعتمد على هذا الصعيد التدابير الآتية:
1 - يستخدم الفلسطينيون سكان قطاع غزة ومنطقة أريحا الخط الأول. يمر هؤلاء المسافرون عبر مركز مراقبة فلسطيني للتدقيق في هوياتهم ووثائقهم. ويجري
ضابط إسرائيلي في شكل غير مباشر عملية تدقيق لوثائقهم على نحو غير ظاهر.
2 - يستخدم الفلسطينيون سكان الضفة الغربية الآخرون الخط الثاني. ويمر هؤلاء المسافرون أولاً عبر مركز مراقبة فلسطيني للتدقيق في هوياتهم ووثائقهم. ثم يمرون عبر مركز مراقبة إسرائيلي للتدقيق في هوياتهم ووثائقهم. يفصل بين مركزي المراقبة الإسرائيلي والفلسطيني حائط زجاجي وباب دوار.
3 - يستخدم زائرو قطاع غزة والضفة الغربية الخط الثالث. وتعتمد على هذا الخط التدابير المشار إليها في الفقرة "2" أعلاه ولكن يتوجب عليهم المرور أولاً عبر مركز المراقبة الإسرائيلي قبل المرور عبر مركز المراقبة الفلسطيني.
هـ - يمكن كل طرف في حال الاشتباه في أحد المسافرين الذين يعبرون أي خط من الخطوط الثلاثة أعلاه استجواب هذا المسافر في غرفة التفتيش الخاصة به. وحالات الاشتباه التي تستدعي الاستجواب في غرفة التفتيش هي الآتية:
1 - أن يكون المسافر المعني متورطاً في شكل مباشر أو غير مباشر في نشاط إجرامي أو في التخطيط لنشاط إجرامي، أو متورطاً في نشاط إرهابي، ولا تنطبق عليه أحكام فقرات العفو المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
2 - أن يكون المسافر حاملاً سلاحاً ومتفجرات أو أدوات مشابهة.
3 - أن يكون حاملاً وثائق زائفة أو غير صالحة أو أن تكون المعلومات الواردة في هذه الوثائق غير متطابقة مع تلك التي تتضمنها سجلات الأحوال الشخصية (للمقيمين) أو غير المستندات الخاصة بالزائرين. ويستجوب المسافر في غرفة التفتيش إذا تعذر رفع الشبهات المتعلقة بعدم تطابق الوثائق أثناء التدقيق في مركز المراقبة.
4 - أن تبدر من المسافر تصرفات تثير الشكوك أثناء عبوره المركز الحدودي.
وفي حال تعذر رفع الشبهات في نهاية الاستجواب يمكن توقيف المسافر بعد إبلاغ الأمر إلى الطرف الآخر. وإذا عمد الجانب الإسرائيلي إلى توقيف فلسطيني مشتبه فيه يطلب من شرطي فلسطيني مقابلة الموقوف. ويتم التعامل مع الموقوف بعد إبلاغ المسألة إلى مكتب الارتباط وفقاً لأحكام الوثيقة المرفقة الثالثة (بروتوكول الترتيبات القانونية في شأن القضايا الإجرامية).
و - يحق لكل طرف داخل الجناح الفلسطيني أن يمنع دخول أشخاص غير مقيمين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتشمل عبارة "مقيمون في قطاع غزة والضفة الغربية" في هذا الاتفاق الأشخاص الذين كانوا مسجلين، لدى دخول الاتفاق حيز التنفيذ كمقيمين في هاتين المنطقتين في سجلات الأحوال الشخصية التي تشرف عليها الإدارة العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية. كما تشمل الأشخاص الذين حصلوا على إجازات إقامة دائمة في هاتين المنطقتين في وقت لاحق بموافقة إسرائيل وفقاً لما ورد في الاتفاق.
ز - بعد إتمام المعاملات المشار إليها أعلاه، يجمع المسافرون أمتعتهم، ويتوجهون إلى قسم الجمارك (يتفق على الإجراءات الخاصة بذلك أثناء مفاوضات في باريس).
ح - يمنح الجانب الفلسطيني المسافرين الذين تمت الموافقة على دخولهم أذونات بالدخول بختم الجانب الفلسطيني ومرفقة بوثائقهم.
وفي نهاية عملية التدقيق المباشرة وغير المباشرة في وثائق المسافر وهويته عبر الخط الأول، يمنحه المسؤول الفلسطيني بعد ختم إذن الدخول الخاص به بطاقة بيضاء صادرة عن المسؤول الإسرائيلي، ويتولى مسؤول فلسطيني يتخذ مركزاً له عند مخرج الجناح الفلسطيني التأكد من أن المسافر يحمل هذه البطاقة البيضاء. ويجمع المسؤول هذه البطاقات تحت مراقبة إسرائيلية غير مباشرة وغير ظاهرة.
يمنح المسؤول الإسرائيلي المسافرين الذين يمرون عبر الخطين الثاني والثالث بطاقات زرقاء بعد التدقيق في وثائق سفرهم وهوياتهم والتأكد من أذونات دخولهم. ويعمد مسؤولان إسرائيلي وفلسطيني يتخذان لهما مراكز عند مخرج الجناح الفلسطيني إلى التدقيق في هذه البطاقات الزرق وجمعها. ويدقق مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في البطاقات البيض والزرق التي تم جمعها.
وفي حال منع أحد الطرفين دخول مسافر لا يحمل إجازة إقامة تتم مرافقة المسافر إلى خارج نقطة مركز العبور وإعادته إلى الأردن أو مصر بعد إبلاغ الطرف الآخر.
4 - ترتيبات الخروج من الجناح الفلسطيني إلى مصر والأردن
يدخل المسافرون المتوجهون إلى مصر والأردن مركز الحدود من دون أمتعتهم. وتعتمد بعد ذلك الترتيبات ذاتها المشار إليها في الفقرة "3" أعلاه ولكن مع عكس أولوية المرور على مركزي التفتيش الإسرائيلي والفلسطيني.
5 - مكتب الارتباط
أ - ينشأ مكتب ارتباط على كل معبر لبت المسائل المتعلقة بالمسافرين الذين يعبرون الجناح الفلسطيني ولمعالجة المسائل التي تتطلب تنسيقاً والخلافات على تطبيق هذه الترتيبات. يعالج المكتب أيضاً الحوادث من دون المساس بمسؤولية إسرائيل عن الأمن.
ب - يتألف هذا المكتب من العدد ذاته من الممثلين لكل جانب ويتخذ مقراً له في مكان محدد داخل كل مركز حدودي.
ج - يلحق هذا المكتب بلجنة الشؤون المدنية وبمكتب التعاون والتنسيق الإقليمي المرتبط بها.
أحكام متفرقة
أ - يتفق الطرفان على ترتيبات خاصة في ما يتعلق بنقل السلع وعبور الباصات والشاحنات والسيارات الخاصة. ويستمر العمل بالترتيبات المطبقة حالياً إلى حين التوصل إلى اتفاق في شأن الترتيبات الخاصة.
ب - تسعى إسرائيل إلى إنهاء التغييرات الهيكلية على المركزين الحدوديين عند معبري رفح وجسر اللنبي في موعد أقصاه إتمام انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا.
وفي حال عدم إتمام هذه التغييرات الهيكلية مع حلول هذا الموعد تطبق الترتيبات المنصوص عليها في هذه الوثيقة باستثناء الترتيبات التي لا يمكن تطبيقها من دون التغييرات الهيكلية المطلوبة.
ج - يتطلب مرور سكان قطاع غزة ومنطقة أريحا عبر المراكز الحدودية المؤدية إلى داخل المنطقتين وخارجهما إبراز الوثائق المفصلة في (النص المرفق الذي وضعته اللجنة المدنية). وفي انتظار تطبيق اتفاق المرحلة الانتقالية يستمر سكان الضفة الغربية الآخرون في استعمال الوثائق الحالية الصادرة عن الإدارة العسكرية والإدارة المدنية المرتبطة بها.
د - يسمح للزوار الوافدين إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا بالإقامة في هاتين المنطقتين مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد الحصول على إذن من السلطة الفلسطينية وبموافقة إسرائيل. ويمكن السلطة الفلسطينية، بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر، تمديد هذه الإقامة مدة ثلاثة أشهر أخرى على أن تحيط إسرائيل علماً بهذا التمديد. يجب أن يحظى أي تمديد آخر بموافقة إسرائيل. ويمكن البحث في الطلب الفلسطيني بجعل مدة الإقامة أربعة أشهر قابلة للتمديد أربعة أشهر أخرى في المستقبل القريب في إطار مفاوضات طابا.
هـ - تسهر السلطة الفلسطينية على ألا تتجاوز مدة إقامة الزوار المشار إليهم في الفقرة "د" المدة المحددة أو التمديد الموافق عليه.
أ - يرفع العلم الفلسطيني ويقف شرطي فلسطيني على مدخل الجناح الفلسطيني.
ب - يحدد المسافرون قبل دخول الجناح الفلسطيني أمتعتهم الخاصة ثم توضع هذه الأمتعة على سكة نقل خاصة. ويمكن كل طرف تفتيش هذه الأمتعة في نقاط تفتيش خاصة به مستخدماً طاقمه الخاص كما يمكنه عند الاقتضاء تفتيش هذه الأمتعة في حضور صاحبها وشرطي فلسطيني.
ج - يمر المسافرون عبر الجناح الفلسطيني على بوابة إلكترونية. ويتخذ شرطيان فلسطيني وإسرائيلي مراكز لهما على جانبي البوابة، ويحق لكل منهما في حال الاشتباه طلب إجراء تفتيش جسدي في غرفة تفتيش محاذية للبوابة. ويقوم شرطي فلسطيني بتفتيش المسافرون في حضور شرطي إسرائيلي. ويمكن أيضاً تفتيش أمتعة المسافرين في الغرفة المشار إليها سابقاً.
د - يسلك المسافرون عبر الجناح الفلسطيني بعد استكمال المراحل المذكورة أعلاه واحداً من ثلاثة خطوط للتدقيق في هوياتهم ووثائقهم وتعتمد على هذا الصعيد التدابير الآتية:
1 - يستخدم الفلسطينيون سكان قطاع غزة ومنطقة أريحا الخط الأول. يمر هؤلاء المسافرون عبر مركز مراقبة فلسطيني للتدقيق في هوياتهم ووثائقهم. ويجري
ضابط إسرائيلي في شكل غير مباشر عملية تدقيق لوثائقهم على نحو غير ظاهر.
2 - يستخدم الفلسطينيون سكان الضفة الغربية الآخرون الخط الثاني. ويمر هؤلاء المسافرون أولاً عبر مركز مراقبة فلسطيني للتدقيق في هوياتهم ووثائقهم. ثم يمرون عبر مركز مراقبة إسرائيلي للتدقيق في هوياتهم ووثائقهم. يفصل بين مركزي المراقبة الإسرائيلي والفلسطيني حائط زجاجي وباب دوار.
3 - يستخدم زائرو قطاع غزة والضفة الغربية الخط الثالث. وتعتمد على هذا الخط التدابير المشار إليها في الفقرة "2" أعلاه ولكن يتوجب عليهم المرور أولاً عبر مركز المراقبة الإسرائيلي قبل المرور عبر مركز المراقبة الفلسطيني.
هـ - يمكن كل طرف في حال الاشتباه في أحد المسافرين الذين يعبرون أي خط من الخطوط الثلاثة أعلاه استجواب هذا المسافر في غرفة التفتيش الخاصة به. وحالات الاشتباه التي تستدعي الاستجواب في غرفة التفتيش هي الآتية:
1 - أن يكون المسافر المعني متورطاً في شكل مباشر أو غير مباشر في نشاط إجرامي أو في التخطيط لنشاط إجرامي، أو متورطاً في نشاط إرهابي، ولا تنطبق عليه أحكام فقرات العفو المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
2 - أن يكون المسافر حاملاً سلاحاً ومتفجرات أو أدوات مشابهة.
3 - أن يكون حاملاً وثائق زائفة أو غير صالحة أو أن تكون المعلومات الواردة في هذه الوثائق غير متطابقة مع تلك التي تتضمنها سجلات الأحوال الشخصية (للمقيمين) أو غير المستندات الخاصة بالزائرين. ويستجوب المسافر في غرفة التفتيش إذا تعذر رفع الشبهات المتعلقة بعدم تطابق الوثائق أثناء التدقيق في مركز المراقبة.
4 - أن تبدر من المسافر تصرفات تثير الشكوك أثناء عبوره المركز الحدودي.
وفي حال تعذر رفع الشبهات في نهاية الاستجواب يمكن توقيف المسافر بعد إبلاغ الأمر إلى الطرف الآخر. وإذا عمد الجانب الإسرائيلي إلى توقيف فلسطيني مشتبه فيه يطلب من شرطي فلسطيني مقابلة الموقوف. ويتم التعامل مع الموقوف بعد إبلاغ المسألة إلى مكتب الارتباط وفقاً لأحكام الوثيقة المرفقة الثالثة (بروتوكول الترتيبات القانونية في شأن القضايا الإجرامية).
و - يحق لكل طرف داخل الجناح الفلسطيني أن يمنع دخول أشخاص غير مقيمين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتشمل عبارة "مقيمون في قطاع غزة والضفة الغربية" في هذا الاتفاق الأشخاص الذين كانوا مسجلين، لدى دخول الاتفاق حيز التنفيذ كمقيمين في هاتين المنطقتين في سجلات الأحوال الشخصية التي تشرف عليها الإدارة العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية. كما تشمل الأشخاص الذين حصلوا على إجازات إقامة دائمة في هاتين المنطقتين في وقت لاحق بموافقة إسرائيل وفقاً لما ورد في الاتفاق.
ز - بعد إتمام المعاملات المشار إليها أعلاه، يجمع المسافرون أمتعتهم، ويتوجهون إلى قسم الجمارك (يتفق على الإجراءات الخاصة بذلك أثناء مفاوضات في باريس).
ح - يمنح الجانب الفلسطيني المسافرين الذين تمت الموافقة على دخولهم أذونات بالدخول بختم الجانب الفلسطيني ومرفقة بوثائقهم.
وفي نهاية عملية التدقيق المباشرة وغير المباشرة في وثائق المسافر وهويته عبر الخط الأول، يمنحه المسؤول الفلسطيني بعد ختم إذن الدخول الخاص به بطاقة بيضاء صادرة عن المسؤول الإسرائيلي، ويتولى مسؤول فلسطيني يتخذ مركزاً له عند مخرج الجناح الفلسطيني التأكد من أن المسافر يحمل هذه البطاقة البيضاء. ويجمع المسؤول هذه البطاقات تحت مراقبة إسرائيلية غير مباشرة وغير ظاهرة.
يمنح المسؤول الإسرائيلي المسافرين الذين يمرون عبر الخطين الثاني والثالث بطاقات زرقاء بعد التدقيق في وثائق سفرهم وهوياتهم والتأكد من أذونات دخولهم. ويعمد مسؤولان إسرائيلي وفلسطيني يتخذان لهما مراكز عند مخرج الجناح الفلسطيني إلى التدقيق في هذه البطاقات الزرق وجمعها. ويدقق مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في البطاقات البيض والزرق التي تم جمعها.
وفي حال منع أحد الطرفين دخول مسافر لا يحمل إجازة إقامة تتم مرافقة المسافر إلى خارج نقطة مركز العبور وإعادته إلى الأردن أو مصر بعد إبلاغ الطرف الآخر.
4 - ترتيبات الخروج من الجناح الفلسطيني إلى مصر والأردن
يدخل المسافرون المتوجهون إلى مصر والأردن مركز الحدود من دون أمتعتهم. وتعتمد بعد ذلك الترتيبات ذاتها المشار إليها في الفقرة "3" أعلاه ولكن مع عكس أولوية المرور على مركزي التفتيش الإسرائيلي والفلسطيني.
5 - مكتب الارتباط
أ - ينشأ مكتب ارتباط على كل معبر لبت المسائل المتعلقة بالمسافرين الذين يعبرون الجناح الفلسطيني ولمعالجة المسائل التي تتطلب تنسيقاً والخلافات على تطبيق هذه الترتيبات. يعالج المكتب أيضاً الحوادث من دون المساس بمسؤولية إسرائيل عن الأمن.
ب - يتألف هذا المكتب من العدد ذاته من الممثلين لكل جانب ويتخذ مقراً له في مكان محدد داخل كل مركز حدودي.
ج - يلحق هذا المكتب بلجنة الشؤون المدنية وبمكتب التعاون والتنسيق الإقليمي المرتبط بها.
أحكام متفرقة
أ - يتفق الطرفان على ترتيبات خاصة في ما يتعلق بنقل السلع وعبور الباصات والشاحنات والسيارات الخاصة. ويستمر العمل بالترتيبات المطبقة حالياً إلى حين التوصل إلى اتفاق في شأن الترتيبات الخاصة.
ب - تسعى إسرائيل إلى إنهاء التغييرات الهيكلية على المركزين الحدوديين عند معبري رفح وجسر اللنبي في موعد أقصاه إتمام انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا.
وفي حال عدم إتمام هذه التغييرات الهيكلية مع حلول هذا الموعد تطبق الترتيبات المنصوص عليها في هذه الوثيقة باستثناء الترتيبات التي لا يمكن تطبيقها من دون التغييرات الهيكلية المطلوبة.
ج - يتطلب مرور سكان قطاع غزة ومنطقة أريحا عبر المراكز الحدودية المؤدية إلى داخل المنطقتين وخارجهما إبراز الوثائق المفصلة في (النص المرفق الذي وضعته اللجنة المدنية). وفي انتظار تطبيق اتفاق المرحلة الانتقالية يستمر سكان الضفة الغربية الآخرون في استعمال الوثائق الحالية الصادرة عن الإدارة العسكرية والإدارة المدنية المرتبطة بها.
د - يسمح للزوار الوافدين إلى قطاع غزة ومنطقة أريحا بالإقامة في هاتين المنطقتين مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد الحصول على إذن من السلطة الفلسطينية وبموافقة إسرائيل. ويمكن السلطة الفلسطينية، بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر، تمديد هذه الإقامة مدة ثلاثة أشهر أخرى على أن تحيط إسرائيل علماً بهذا التمديد. يجب أن يحظى أي تمديد آخر بموافقة إسرائيل. ويمكن البحث في الطلب الفلسطيني بجعل مدة الإقامة أربعة أشهر قابلة للتمديد أربعة أشهر أخرى في المستقبل القريب في إطار مفاوضات طابا.
هـ - تسهر السلطة الفلسطينية على ألا تتجاوز مدة إقامة الزوار المشار إليهم في الفقرة "د" المدة المحددة أو التمديد الموافق عليه.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى