منتدى التربية و التعليم
center]دستور 1976 الحريات -واجبات المواطن-الجيش الوطني الشعبي 613623[/center]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا دستور 1976 الحريات -واجبات المواطن-الجيش الوطني الشعبي 829894
ادارة المنتدي دستور 1976 الحريات -واجبات المواطن-الجيش الوطني الشعبي 103798




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى التربية و التعليم
center]دستور 1976 الحريات -واجبات المواطن-الجيش الوطني الشعبي 613623[/center]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا دستور 1976 الحريات -واجبات المواطن-الجيش الوطني الشعبي 829894
ادارة المنتدي دستور 1976 الحريات -واجبات المواطن-الجيش الوطني الشعبي 103798


منتدى التربية و التعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دستور 1976 الحريات -واجبات المواطن-الجيش الوطني الشعبي

اذهب الى الأسفل

دستور 1976 الحريات -واجبات المواطن-الجيش الوطني الشعبي Empty دستور 1976 الحريات -واجبات المواطن-الجيش الوطني الشعبي

مُساهمة من طرف المديرالعام الخميس فبراير 05, 2009 11:23 am

المادة 60 : حق الانخراط في النقابة معترف به لجميع العمال، و يمارس في إطار القانون. 
المادة 61 : تخضع علاقات العمل في القطاع الاشتراكي لأحكـام الـقــوانـين و التنظيمات المتعلقة بالأساليب الاشتراكية للتسيير. 
  في القطاع الخاص، حق الإضراب معترف به، و ينظم القانون ممارسته. 
المادة 62 : تضمن الدولة أثناء العمل الحق في الحماية، و الأمن و الوقاية الصحية. 
المادة 63 : الحق في الراحة مضمون. 
  يحدد القانون كيفية ممارسته. 
المادة 64 : تكفل الدولة، في نطاق القانون، ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا بعد سن العمل و الذين لا يستطيعون القيام به، و الذين عجزوا عنه نهائيا. 
المادة 65 : الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، و تحظى بحماية الدولــة و المجتمع. 
  تحمي الدولة الأمومة، و الطفولة، و الشبيبة، و الشيخوخة، بواسطة سياسة و مؤسسات ملائمة. 
المادة 66 : لكل مواطن الحق في التعلم. 
* التعليم مجاني و هو إجباري بالنسبة لمدة المدرسة الأساسية في إطار الشروط المحددة بالقانون. 
* تضمن الدولة التطبيق المتساوي لحق التعليم. 
* تنظم الدولة التعليم. 
* تــسـهر الـدولة علـى أن تكـــون أبواب التعليم و التكوين المهني و الثقافة مفتوحة بالتساوي أمام الجميع. 
المادة 67 : لكل المواطنين الحق في الرعاية الصحية. 
  و هذا الحق مضمون عن طريق توفير خدمات صحية عامة و مجانية، و بتوسيع مجال الطب الوقائي، و التحسين الدائم لظروف العيش و العمل، و كذلك عن طريق ترقية التربية البدنية و الرياضية و وسائل الترفيه. 
المادة 68 : يحظى كل أجنبي يقيم بصفة قانونية على التراب الوطني، بالحماية المخولة للأفراد و الأموال، طبقا للقانون و مراعاة لتقاليد الشعب الجزائري في الضيافة. 
المادة 69 : لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا لأحكامه. 
المادة 70 : لا يمكن بحال من الأحوال تسليم أو رد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء. 
المادة 71 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريــات و على كل مساس بالسلامة البدنية أو المعنوية للإنسان. 
المادة 72 : يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة. 
  تضمن الدولة مساعدة المواطن من أجل الدفاع عن حريته و حصانة ذاته. 
المادة 73 : يحدد القانون شروط إسقاط الحقوق و الحريات الأساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور أو بالمصالح الرئيسية للمجموعة الوطنية، أو بوحدة الشعب و التراب الوطني، أو بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة، أو بالثورة الاشتراكية
المادة 74 : على كل شخص احترام الدستور، والامتثال لقوانــين الجمهورية و تنظيماتها. 
  لا يعذر أحد بجهل القانون. 
المادة 75 : يجب على كل مواطن أن يحمي، بعمله و سلوكه، الملكية العمومية و مصالح المجموعة الوطنية، و يحترم مكتسبات الثورة الاشتراكية، و يعمل حسب مقدرته لرفع مستوى معيشة الشعب. 
المادة 76 : التزام المواطن إزاء الوطن و مساهمته في الدفاع عنه من واجباته الدائمة. 
  على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية. 
المادة 77 : على كل مواطن حماية و صــيانة استقلال الوطن و سيــادتــه و سلامة ترابه. 
  يعاقب القانون بكل صرامة، على الخيانة و التجسس و الالتحاق بالعدو، و على كل الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة. 
المادة 78 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. و على كل واحد أن يساهم، حسب إمكانياته، و في إطار القانون، في النفقات العمومية، لسد الحاجيات الاجتماعية للشعب و لتنمية البلاد و الحفاظ على أمنها. 
  لا يجوز إحداث أية ضريبة، أو جباية، أو رسم أو أي حق، بأثر رجعي. 
المادة 79 : ينص القانون على واجب الآبــاء في تربيــة أبنائهــم و حمايتهم و على واجب الأبناء في معاونة آبائهم و مساعدتهم. 
المادة 80 : على كل مواطن أن يتحلى بالانضباط المدني و يحترم حقوق الآخرين و حرياتهم و كرامتهم. 
المادة 81 : على المرأة أن تشارك كامـل المشـاركة في التشييــد الاشتراكي و التنمية الوطنية.
الجيش الوطني الشعبي 
المادة 82 : تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني و درع الثورة، في المحافظة على استقلال الوطن و سيادته، و القيام بتأمين الدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد و سلامتها، و حماية مجالها الــجوي و مســاحتها الترابية و مياهها الإقليمية و جرفها القاري و منطقتها الاقتصادية الخاصة بها. 
  يساهم الجيش الوطني الشعبي، باعتباره أداة الثورة في تنمية البلاد و تشييد الاشتراكية. 
المادة 83 : العنصر الشعبي عامل حاسم في الدفاع الوطني. 
  الجيش الوطني الشعبي هو الجهاز الدائم للدفاع، الذي يتمحور حوله تنظيم الدفاع الوطني و دعمه. 
المادة 84 : الخدمة الوطنية واجب و شرف. 
  لقد تأسست الخدمة الوطنية، تلبية لمتطلبات الدفاع الوطني و تأمين الترقية الاجتماعية و الثقافية لأكبر عدد ممكن، و للمساهمة في تنمية البلاد. 
المادة 85 : يحظى المجاهدون و أولو الحق من ذويهم بحماية خاصة من طرف الدولة. 
  ضمان الحقوق الخاصة بالمجاهدين و أولي الحق من ذويهم، و الحفاظ على كرامتهم، فرض على الدولة و المجتمع.

المديرالعام
المديرالعام
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 1275
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 10/12/2008

https://histgeo.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى