منتدى التربية و التعليم
center]دستور1976-  ت ن م -الدولة-الحريات 613623[/center]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا دستور1976-  ت ن م -الدولة-الحريات 829894
ادارة المنتدي دستور1976-  ت ن م -الدولة-الحريات 103798




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى التربية و التعليم
center]دستور1976-  ت ن م -الدولة-الحريات 613623[/center]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا دستور1976-  ت ن م -الدولة-الحريات 829894
ادارة المنتدي دستور1976-  ت ن م -الدولة-الحريات 103798


منتدى التربية و التعليم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دستور1976- ت ن م -الدولة-الحريات

اذهب الى الأسفل

دستور1976-  ت ن م -الدولة-الحريات Empty دستور1976- ت ن م -الدولة-الحريات

مُساهمة من طرف المديرالعام الخميس فبراير 05, 2009 11:21 am

المادة 20 : تخلق الثورة الزراعية نموذجا جديدا لمجتمع ينبئ بجزائر تتطور كل جهاتها من مدن و أرياف، بكيفية منسجمة. 
تستهدف الثورة الزراعية : 
أ) تقويض الأركان المادية و المفاهيم المعادية للمجتمع، المتمثلة في استغلال الإنسان للإنسان. 
ب) تحطيم قيود النظام الاقتصادي البائد القائم على التعبئة و الاستغلال. 
جـ) بناء العلاقات الاجتماعية في الوسط الريفي على قواعد جديدة. 
د) محو الفوارق بين المدن و الأرياف و خاصة ببناء القرى الاشتراكية. 
هـ) جعل العمل المنتج قاعدة أساسية للنظام الاقتصادي و الاجتماعي في الأرياف. 
المادة 21 : تستهدف الثورة الصناعية، بالإضافة إلى الإنماء الاقتصادي، تغيير الإنسان و رفع مستواه التقني و العلمي و إعادة تشكيل بنية المجتمع و هي تعمل في نفس الوقت على تحويل وجه البلاد. 
  تندرج الثورة الصناعية ضمن منظور اشتراكي يعطيها مدلولها العميــق و أبعادها السياسية. 
المادة 22 : سياسة التوازن الجهوي اختيار أساسي. و هي ترمي إلى محو الفوارق الجهوية، و بالدرجة الأولى، إلى ترقية البلديات الأكثر حرمانا من أجل تأمين تنمية وطنية منسجمة. 
المادة 23 : تشكل الأساليب الاشتراكية لتسيير المؤسسات عاملا لترقية العمال. و هم يتحملون، بمساهمتهم في التسيير، مسئوليات حقيقية بوصفهم منتجين واعين حقوقهم و واجباتهم. 
المادة 24 : يرتكز المجتمع على العمل، و ينبذ التطفل نبذا جذريا، و يحكمه المبدأ الاشتراكي القائل : " من كل حسب مقدرته و لكل حسب عمله". 
  العمل شرط أساسي لتنمية البلاد، و هو المصدر الذي يضمن به المواطن وسائل عيشه. 
  يتم توظيف العمل حسب متطلبات الاقتصاد و المجتمع، و طبقا لاختيار العامل، و بناء على قدراته و مؤهلاته.
الفصل الثالث 
الدولة 
المادة 25 : تمارس سيادة الدولة الجزائرية على مجموع ترابهــا الوطــني، و على مجالها الجوي، و على مياهها الإقليمية. 
  كما تمارس سيادة الدولة على كل الوارد المختلفة الموجودة على كل سطح جرفها القاري أو في باطنه، و في منطقتها الاقتصادية الخاصة بها. 
المادة 26 : تستمد الدولة سلطتها من الإرادة الشعبية. 
  و هي في خدمة الشعب وحده. و تستمد علة وجودها، و فاعليتها من تقبل الشعب لها. 
المادة 27 : الدولة ديمقراطية في أهدافها و في تسييرها. 
إن المساهمة النشيطة للشعب في التشييد الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، و في تسيير الإدارة و مراقبة الدولة، هي ضرورة تفرضها الثورة. 
المادة 28 : هدف الدولة الاشتراكية الجزائرية هو التغيير الجذري للمجتمع، على أساس مبادئ التنظيم الاشتراكي. 
المادة 29 :تعمل الدولة على تغيير علاقات الإنتاج، و تسيير الاقتصاد الوطني، و تضمن تنمية على أساس تخطيط علمي المفهوم، ديمقراطي التصميم، حتمي التنفيذ. 
  تنظم الدولة الإنتاج و تحدد توزيع الدخل القومي، و هي العنصر الأساسي في تحويل الاقتصاد و مجموع العلاقات الاجتماعية. 
المادة 30 : يجب أن يضمن المخطط الوطني التنمية المتكاملة و المنسجمة لكل جهات البلاد و في كل قطاعات النشاط، و يحقق استخداما فعالا لكل القوى المنتجة، و مزيدا للدخل القومي، و توزيعه توزيعا عادلا، و كذلك رفع مستوى حياة الشعب الجزائري. 
المادة 31 : يتم إعداد المخطط الوطني بكيفية ديمقراطية. 
  يساهم الشعب في ذلك بواسطة مجالسه المنتخبة على المستوى البلدي و الولائي، و الوطني، و بواسطة مجالس العمال و المنظمات الجماهيرية. 
  يخضع تطبيق المخطط الوطني لمبدأ اللامركزية مع مراعاة التنسيق المركزي على مستوى الهيئات العليا للحزب و الدولة. 
المادة 32 : تنشئ الدولة، لتسيير ممتلكات المجموعة الوطنية، مؤسسات يتلاءم تطور نشاطها مع مصالح الشعب و أهداف المخطط الوطني. 
  تحقق المؤسسات، طبقا لاتجاهات المخطط الوطني، تراكما ماليا لصالح الممتلكات الموضوعة تحت تصرفها، و لصالح المجموعة الوطنية. 
المادة 33 : الدولة مسؤولة عن ظروف حياة كل مواطن. 
  فهي تكفل استيفاء حاجياته المادية و المعنوية، و بخاصة متطلباته المتعلقة بالكرامة و الأمن. 
  و هـي تستهـدف تـحرير المواطن من الاستغلال و البطـالـة و المرض و الجهل. 
  تتـكفـل الـدولـة بـحـمايـة مواطنـيها في الخارج. 
المادة 34 : يستند تنظيم الدولة إلى مبدأ اللامركزية القائم على ديمقراطية المؤسسات و المشاركة الفعلية للجماهير الشعبية في تسيير الشؤون العمومية. 
المادة 35 : تعتمد سياسة اللامركزية على توزيع حكيم للصلاحيات و المهام حسب تقسيم منطقي للمسئولية داخل إطار وحدة الدولة. 
  تستهدف سياسة اللامركزية منح المجموعات الإقليمية الوسائل البشـرية و المادية، و المسئولية التي تؤهلها للقيام بنفسها بمهام تنمية المنطقة التابعة لها كمجهود مكمل لما تقوم به الأمة. 
المادة 36 : المجموعات الإقليمية هي الولاية و البلدية. 
  البلدية هي المجمــوعة الإقليـمـية السياسية و الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في القاعدة. الـتـنظيـم الإقليمي و التقـسيم الإداري للبلاد خاضعان للقانون. 
المادة 37 : ليست وظائف الدولة امتيازا بل هي تكليف. 
  على أعوان الدولة أن يأخذوا بعين الاعتبار مصالح الشعب و المنفعة العامة ليس غير، و لا يمكن بحال من الأحوال، أن تصبح ممارسة الوظائف العمومية مصدرا للثراء، و لا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة. 
المادة 38 : تتاح المسئوليات في الدولة للمواطنين الذين تتوفر فيهم مقاييس الكفاءة و النزاهة و الالتزام، و يعيشون من أجرتهم ليس غير، و لا يتعاطون، بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء، أي نشاط آخر يدر عليهم مالا.
الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن 
المادة 39 : تضمن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطنين. 
  كل المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات. 
  يلغى كل تمييز قائم على أحكام مسبقة تتعلق بالجنس أو العرق أو الحرفة. 
المادة 40 : القانون واحد بالنسبة للجميع، أن يحمي أو يكره أو يعاقب. 
المادة 41 : تكفل الدولة المساواة لكل المواطنين، وذلك بإزالة العقبات ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي التي تحد في الواقع من المساواة بين المواطنين و تعق أزدها الإنسان، و تحول دون المشاركة الفعلية لكل المواطنين في التنظيم السياسي، و الاقتصادي، و الاجتماعي، و الثقافي. 
المادة 42 : يضمن الدستور كل الحقوق السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للمرأة الجزائرية. 
المادة 43 :الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون. 
  شروط اكتساب هذه الجنسية والاحتفاظ بها أو فقدها أو إسقاطها، محددة بالقانون. 
المادة 44 : وظـائـف الــدولة و المؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنين، و هي في متناولهم بالتساوي و بدون أي شرط ماعدا الشروط المتعلقة بالاستحقاق و الأهلية. 
المادة 45 : لا تجريم إلا بقانون صادر قبل ارتكاب العمل الإجرامي. 
المادة 46 : كل فرد يعتبر بريئا، في نظر القانون، حتى يثبت القضاء إدانته طبقا للضمانات التي يفرضها القانون. 
المادة 47 : يترتب عن الخطأ القضائي تعويض من الدولة. 
  يحدد القانون ظروف التعويض و كيفيته. 
المادة 48 : تضمن الدولة حصانة الفرد. 
المادة 49 : لا يجوز انتهاك حرمــة حـياة المواطن الـخاصــة و لا شرفــه، و القانون يصونهما. 
 سرية المراسلات و المواصلات الخاصة بكل إشكالها مضمونة. 
المادة 50 : تضمن الدولة حرمة السكن. لا تفتيش إلا بمقتضى القانون و في حدوده. 
  لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة. 
المادة 51 : لا يتابع أحد و لا يلقى عليه القبض أو يحبس إلا في الحالات المحددة بالقانون و طبقا للإشكال التي نص عليها. 
المادة 52 : في مادة التحريات الجزائية، لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة. 
  لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا بصفة استثنائية و وفقا للشروط المحددة بالقانون. 
  عند انتهاء مدة التوقيف للنظر يلزم إجراء فحص طبي على الشخص الموقوف إن طلب ذلك، على أن يعلم بإمكانية هذا الإجراء. 
المادة 53 : لا مساس بحرية المعتقد و لا بحرية الرأي. 
المادة 54 : حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي للمواطن مضمونة في إطار القانون. 
  حرية التأليف محمية بالقانون. 
المادة 55 : حرية التعبير والاجتماع مضمونة، و لا يمكن التذرع بها لضرب أسس الثورة الاشتراكية. 
  تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة 73 من الدستور. 
المادة 56 : حرية إنشاء الجمعيات معترف بها، و تمارس في إطار القانون. 
المادة 57 : لكل مواطن يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية، حق التنقل بكل حرية في أي ناحية من التراب الوطني. 
  حق الخروج من التراب الوطني مضمون في نطاق القانون. 
المادة 58 : يعد كل مواطن تتوفر في الشروط القانونية، ناخبا و قابلا للانتخاب عليه. 
المادة 59 : حق العمل مضمون طبقا للمادة 24 من الدستور. 
  يمارس العامل وظيفته الإنتاجية باعتبارها واجبا و شرفا. 
  الحق في أخذ حصة من الدخل القومي مرهون بإلزامية العمل. 
  تخضع الأجور للمبدأ القائل : " التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر"، و تحدد طبقا لنوعية العمل المنجز فعلا و لحجمه. 
  السعي وراء تحسين الإنتاجية هدف دائم للمجتمع الاشتراكي. 
  يمكن أن يتم التشجيع على العمل و الإنتاجية بواسطة حوافز معنوية، و بنظام ملائم قائم على الترغيب المادي، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي. 

المديرالعام
المديرالعام
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 1275
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 10/12/2008

https://histgeo.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى